تتبع « 1 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطأ ، ثمَّ لا يضره من مر أمامه ) « 2 » .
ومن طريق الخاصة : رواية السكوني ، وقد تقدمت « 3 » .
وما رواه الشيخ ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي ، قال : « يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط » « 4 » .
الرابع :
لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن الأئمة عليهم السلام صفة الخط ، فعلى أي كيفية فعله المصلي أصاب السنة سواء وضعه على الاستقامة أو على الاستدارة .
وقال أحمد : يوضع مستديرا كالهلال عرضا « 5 » . والحق ما قلناه « 6 » لإطلاق الأحاديث في ذلك .
الخامس :
لو كان معه عصا لا يمكنه نصبها فليلقها بين يديه ويستتر بها ، ويستحب له أن يلقيها عرضا . وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ، وأحمد ، وكرهه النخعي « 7 » .
لنا : انه في معنى الخط ، فيقوم مقامه ، والوضع على ما قلنا أولى من الطول ، لأن
هامش
« 1 » المجموع 3 : 246 ، المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 661 .
« 2 » سنن ابن ماجة 1 : 303 حديث 943 ، سنن أبي داود 1 : 183 حديث 689 ، مسند أحمد 2 : 249 ، كنز العمال 7 : 348 حديث 19213 ، نيل الأوطار 3 : 4 حديث 6 .
« 3 » تقدمت في ص 333 .
« 4 » التهذيب 2 : 378 حديث 1574 ، الاستبصار 1 : 407 حديث 1555 ، الوسائل 3 : 437 الباب 12 من أبواب مكان المصلي ، حديث 3 .
« 5 » المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 662 ، المجموع 3 : 247 .
« 6 » راجع ص 333 .
« 7 » المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 662 .