السلام ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، والنخعي ، وابن المنذر « 1 » .
وقال الشافعي : إن علم أنه قد تكرر الدفن في القبر ونبش لم يجز الصلاة عليه « 2 » ، ولو صلى بطلت ، وإن كان جديدا لم ينبش كرهت الصلاة عليه ، وإن لم يعلم هل تكرر الدفن فيه أم لا ؟ ففي صحة الصلاة عليه أو إلى جنبه قولان : قال في الأم : لا يجوز « 3 » ، وقال في الإملاء : يجوز « 4 » .
وقال أحمد : لا تجوز الصلاة مطلقا « 5 » .
لنا : على الجواز قوله عليه السلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا ) « 6 » وهو يدل بمفهوم إطلاقه على صورة النزاع .
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معمر بن خلاد ، عن الرضا عليه السلام ، قال :
« لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة » « 7 » .
وما رواه في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : « لا بأس » « 8 » ولأنها أرض طاهرة ، فصحت الصلاة فيها كغيرها .
هامش
« 1 » المغني 1 : 753 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 512 ، المجموع 3 : 158 .
« 2 » المهذب للشيرازي 1 : 63 ، المجموع 3 : 158 .
« 3 » الام 1 : 92 .
« 4 » المجموع 3 : 158 .
« 5 » المغني 1 : 753 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 512 ، الكافي لابن قدامة 1 : 139 ، الإنصاف 1 : 489 ، المحلى 4 : 32 ، المجموع 3 : 158 ، نيل الأوطار 2 : 136 .
« 6 » تقدم في ص 310 .
« 7 » التهذيب 2 : 228 حديث 897 ، الاستبصار 1 : 397 حديث 1514 ، الوسائل 3 : 453 الباب 25 من أبواب مكان المصلي ، حديث 3 .
« 8 » التهذيب 2 : 374 حديث 1555 ، الاستبصار 1 : 397 حديث 1515 ، الوسائل 3 : 453 الباب 25 من أبواب مكان المصلي ، حديث 4 .