مشدودا في وسطه ، أو كان في يده ، وسواء كان طرفه الآخر مشدودا في موضع نجس من السفينة ، أو طاهر لا فرق بين ذلك كله عندنا .
الخامس :
البارية والحصير والأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وجففته الشمس جازت الصلاة عليه إجماعا ويكون طاهرا . خلافا لبعض المتأخرين من أصحابنا « 1 » .
لنا : ان جواز الصلاة عليه يستلزم تطهيره .
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه ؟ فقال : « إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر » « 2 » .
مسألة : وفي تحريم الصلاة الفريضة في جوف الكعبة خلاف بين علمائنا ، ذكرناه في باب القبلة « 3 » .
مسألة : وفي تحريم الصلاة إلى جانب المرأة المصلية أو خلفها قولان :
أحدهما : الثبوت . ذكره الشيخان « 4 » .
والآخر : الكراهية . واختاره السيد المرتضى رحمه الله « 5 » . وهو قول الشافعي « 6 » ، وأحمد .
وقال أبو حنيفة : إن اشتركا في الصلاة بطلت صلاة من إلى جانبيها والاشتراك عنده أن ينوي الإمام إمامتها ، قال : فإن وقفت بين رجلين حينئذ وليس الإمام أحدهما بطلت صلاة من إلى جنبيها خاصة ، ولا تبطل صلاة من إلى جانب جانبيها لأنهما
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 446 .
« 2 » الفقيه 1 : 157 حديث 732 ، الوسائل 2 : 1042 الباب 29 من أبواب النجاسات ، حديث 1 .
« 3 » راجع ص 164 .
« 4 » المفيد في المقنعة : 25 ، والطوسي في المبسوط 1 : 86 ، والنهاية : 100 .
« 5 » نقله عنه في المعتبر 2 : 110 .
« 6 » المبسوط للسرخسي 1 : 183 .