لنا : ان الواجب ستر الجميع ولا يحصل إلا بستر أبعاضه .
السادس :
لو صلى قائما أو جالسا على ما قلناه « 1 » من التفصيل ينبغي له أن يتضام ويتستر مهما أمكنه ، ولا يربع في حال جلوسه ، لأنه إظهار للعورة .
السابع :
لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما بركوع وسجود . خلافا لبعض الجمهور « 2 » .
لنا : ان الستر عن المشاهد قد يحصل وهو واجب .
ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة « 3 » دخلها فسجد « 4 » فيها وركع » « 5 » « 6 » .
احتج المخالف بأنها لا تلتصق بجلده ، فهي كالجدار .
والجواب : المساواة بين المقيس والمقيس عليه عندنا .
الثامن :
لو وجد وحلا أو ماء كدرا لو نزله لستره لم يجب عليه ذلك ، لأن فيه مشقة وضررا . ولو اعتبرت المشقة فيجب النزول مع عدمها ، وعدم النزول مع وجودها كان حسنا .
التاسع :
لو وجد سترة يستضر بها كالبارية ونحوها لم يلزمه الاستتار بها ، لأن الضرر قد يحصل بدخول القصب في جلده ، ولأنه لا يحصل معه كما الركوع والسجود .
هامش
« 1 » راجع ص 280 .
« 2 » المغني 1 : 666 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 502 .
« 3 » « غ » : حفيرة .
« 4 » « ح » « ق » : فيسجد .
« 5 » « ح » « ق » : ويركع .
« 6 » التهذيب 3 : 179 حديث 405 ، الوسائل 3 : 326 الباب 50 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 .