جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة ؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمت صلاته » « 1 » .
الرابع :
لو علم بانكشاف عورته في أثناء الصلاة سترها ولم تبطل صلاته ، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل ، كثيرا كان الكشف أو قليلا ، وسواء أدى ركنا من الصلاة حالة الكشف أو لم يؤد .
وقالت الحنفية : إن أدى ركنا مع الانكشاف ، ثمَّ ستر فسدت صلاته « 2 » .
ولو لم يؤد شيئا ولكنه مكث مقدار ما يمكنه أداء ركن ، ثمَّ ستر فعند أبي يوسف تفسد صلاته « 3 » خلافا لمحمد « 4 » .
لنا : ان التكليف منوط بالعلم ولم يحصل ، فلا تكليف ، ولما رواه علي بن جعفر ، وقد سلف .
احتج أبو يوسف بأنه كشف العورة مع المكنة ، فلا تصح صلاته « 5 » .
والجواب : المكنة ممنوعة .
الخامس :
لو انكشف ربع عورته أو أقل أو أزيد ، وتمكن من الساتر ولم يفعله بطلت صلاته .
وقال أبو يوسف انكشاف ربع العورة لا يمنع جواز الصلاة « 6 » .
وفي النصف روايتان « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 216 حديث 851 ، الوسائل 3 : 293 الباب 27 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . بتفاوت .
« 2 » المبسوط للسرخسي 1 : 196 - 197 ، الهداية للمرغيناني 1 : 43 ، شرح فتح القدير 1 : 226 - 227 .
« 3 » شرح فتح القدير 1 : 226 .
« 4 » شرح فتح القدير 1 : 226 .
« 5 » المبسوط للسرخسي 1 : 197 ، بدائع الصنائع 1 : 117 ، الهداية للمرغيناني 1 : 44 ، شرح فتح القدير 1 : 226 - 227 .
« 6 » المبسوط للسرخسي 1 : 197 ، بدائع الصنائع 1 : 117 ، الهداية للمرغيناني 1 : 44 ، شرح فتح القدير 1 : 226 - 227 .
« 7 » المبسوط للسرخسي 1 : 197 ، بدائع الصنائع 1 : 117 ، الهداية للمرغيناني 1 : 44 ، شرح فتح القدير 1 : 226 .