الخامس : لو صلى جوفها وهي مستهدمة أبرز بين يديه بعضها وصلى . ولو صلى على طرفها ولم يبرز شيئا لم تصح صلاته .
وقال الشافعي : لا تصح في الموضعين « 1 » .
لنا : ان المأخوذ عليه الاستقبال إلى جزء الناحية ، وقد امتثل ، فيخرج عن العهدة .
السادس : لو صلى في جوفها والباب مفتوحة ولا عتبة مرتفعة صحت صلاته أيضا بناء على ما ذكرنا ، والخلاف مع الشافعي « 2 » كما ثمَّ .
السابع : لو صلى في المسجد استقبل أي جدران الكعبة شاء .
ولو صلى في المسجد جماعة واستطال المأمومين حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة فصلاة من خرج عن السمت باطلة .
مسألة : ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ولو قليلا وصلى قائما .
وبه قال أبو حنيفة « 3 » .
وقال الشيخ في النهاية والخلاف : يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور بالإيماء « 4 » . وقال في المبسوط : وإن صلى كما يصلي [ إذا كان ] « 5 » جوفها كانت صلاته ماضية ، سواء كانت للسطح سترة من نفس البناء أو معرورا فيه ، وسواء وقف على سطح البيت أو على حائطه إلا أن يقف على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت لأنه حينئذ يكون مستدبرا لا مستقبلا « 6 » . وهو يوافق في الحقيقة ما
هامش
« 1 » المجموع 3 : 198 - 199 .
« 2 » المهذب للشيرازي 1 : 67 ، المجموع 3 : 198 .
« 3 » المبسوط للسرخسي 2 : 79 ، بدائع الصنائع 1 : 121 ، الهداية للمرغيناني 1 : 95 ، شرح فتح القدير 2 : 111 .
« 4 » النهاية : 101 ، الخلاف 1 : 160 مسألة 188 .
« 5 » أضفناه من المصدر .
« 6 » المبسوط 1 : 85 .