برأيهم فيخطئون [ ويصيبون ] « 1 » وكان أبي لا يقول برأيه ) « 2 » .
الخامس : أن نقول : [ انّه ] « 3 » أحد « 4 » أعضاء الطَّهارة ، فلا يجوز على الحائل قياسا على الوجه واليدين ، أو نقول : عضو يسقط في حال الضّرورة من غير بدل ، فلا يجوز المسح على الحائل المنفصل منه كالرّأس ، وشرطنا الانفصال ليخرج الشّعر في الأصل ، أو نقول : حائل منفصل عن العضو فلا يجوز المسح عليه كالعمامة والبرقع ، أو نقول : طهارة من حدث ، فلا يجوز « 5 » فيها المسح على الخفّ كالجنابة .
احتجّوا « 6 » بما روي عنه عليه السّلام انّه مسح على خفّيه « 7 » .
الجواب : انّ هذه الرّواية تقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وذلك لا يجوز ، وأيضا فهي معارضة برواية عليّ عليه السّلام انّه قال : « نسخ « 8 » الكتاب المسح على الخفّين » « 9 » وبما قدّمناه من الأحاديث عنه عليه السّلام وعن أصحابه « 10 » .
هامش
« 1 » أضفناه من المصدر .
« 2 » التّهذيب 1 : 361 حديث 1089 ، الوسائل 1 : 323 الباب 38 من أبواب الوضوء ، حديث 10 .
« 3 » أضفناه لاستقامة العبارة .
« 4 » « ق » « ح » : آخر .
« 5 » « م » « ن » : فلا يجزي .
« 6 » الأم 1 : 32 ، المجموع 1 : 476 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 97 ، تفسير القرطبي 6 : 93 ، المغني 1 : 316 ، عمدة القارئ 3 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 18 ، بدائع الصّنائع 1 : 7 ، نيل الأوطار 1 : 222 .
« 7 » صحيح البخاري 1 : 62 ، صحيح مسلم 1 : 227 حديث 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 . سنن أبي داود 1 : 37 حديث 149 - 150 ، سنن ابن ماجة 1 : 180 باب 84 من كتاب الطَّهارة ، سنن التّرمذي 1 : 155 حديث 93 - 94 ، سنن النّسائي 1 : 81 ، سنن الدّارمي 1 : 181 ، سنن الدّار قطني 1 : 193 - 194 ، الموطَّأ 1 : 35 حديث 41 - 44 ، نيل الأوطار 1 : 221 حديث 1 وص 225 حديث 2 ، 3 .
« 8 » في المصادر : سبق .
« 9 » تقدّمت في ص 80 .
« 10 » تقدّم في ص 80 .