وفي الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام انّه سئل عن المسح على الخفّين وعلى العمامة ؟ قال : ( لا تمسح عليهما ) « 1 » .
وروي في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول :
( جمع عمر بن الخطَّاب أصحاب النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وفيهم عليّ عليه السّلام ، فقال : ما تقولون في المسح على الخفّين ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يمسح على الخفّين ، فقال عليّ عليه السّلام : قبل المائدة أو بعدها ؟
فقال : لا أدري ، فقال عليّ : سبق الكتاب الخفّين ، إنّما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة ) « 2 » .
وروى في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : هل في مسح الخفّين تقيّة ؟ فقال : ( ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحج ) « 3 » .
وروى ، عن أبي الورد [ 1 ] قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : انّ أبا ظبيان [ 2 ] حدّثني انّه رأى عليّا عليه السّلام أراق الماء ، ثمَّ مسح على الخفّين ، فقال : ( كذب أبو
هامش
[ 1 ] عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين تارة مجرّدا عن اسم أبيه ، وأخرى بضميمة اسم أبيه وجدّه بقوله : أبو الورد بن قيس بن فهد ، وثالثة مجرّدا عن الضّميمة من أصحاب الباقر ( ع ) . ولم يستبعد المحقّق المامقانيّ اتّحادهما بعد القول بأنّه غير أبي الورد بن زيد .
رجال الطَّوسيّ : 64 ، 66 ، 141 ، تنقيح المقال 3 : 37 من فصل الكنى .
[ 1 ] الحصين بن جندب : أبو ظبيان الجنبيّ ، كوفي . عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين ( ع ) كذّبه أبو جعفر الباقر ( ع ) في حديث أبي الورد .
رجال الطَّوسيّ : 38 ، تنقيح المقال 1 : 349 .
« 1 » التّهذيب 1 : 361 حديث 1090 ، الوسائل 1 : 323 الباب 38 من أبواب الوضوء ، حديث 8 .
« 2 » التّهذيب 1 : 361 حديث 1091 ، الوسائل 1 : 323 الباب 38 من أبواب الوضوء ، حديث 6 .
« 3 » التّهذيب 1 : 362 حديث 1093 ، الاستبصار 1 : 76 حديث 237 ، الوسائل 1 : 321 الباب 38 من أبواب الوضوء ، حديث 1 .