واغتسلوا ليلة النّصف منه ، ذلك تخفيف من ربّكم » « 1 » .
وما رواه ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « وغسل المباهلة واجب » « 2 » أراد به شدّة الاستحباب .
وعنه عليه السّلام : « وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان يستحبّ » « 3 » وباقي الأوقات يستحبّ فيها الزّيارة ، لما يأتي ، فيستحبّ فيها الغسل .
الثّاني : ما يستحبّ للمكان ، وهو أقسام :
غسل دخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومشاهد الأئمّة عليهم السّلام لقوله عليه السّلام : « وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزّيارة ، ويوم تدخل البيت » « 4 » .
وفي حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت دخول البيت الحرام ، وإذا أردت دخول مسجد الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله » « 5 » .
وفي رواية ابن سنان الصّحيحة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ودخول مكَّة والمدينة ، ودخول الكعبة » « 6 » .
الثالث : ما يستحبّ للفعل ، وهي أمور :
غسل الإحرام ، والطَّواف ، وزيارة النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 117 حديث 308 ، الوسائل 2 : 959 الباب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 1 .
« 2 » التّهذيب 1 : 104 حديث 270 ، الوسائل 2 : 937 الباب أمن أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 3 .
« 3 » التّهذيب 1 : 104 حديث 270 ، الوسائل 2 : 937 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، 3 .
« 4 » التّهذيب 1 : 114 حديث 302 ، الوسائل 2 : 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 11 .
« 5 » التّهذيب 1 : 105 حديث 272 ، الوسائل 2 : 940 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 12 .
« 6 » التّهذيب 1 : 110 حديث 290 ، الوسائل 2 : 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 10 .