متى شاء إلَّا في أيّام حيضها فيعتزلها زوجها » « 1 » .
وما رواه ، عن يونس ، عن رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حمنة بنت جحش حين قالت : إنّي أثجّه ثجّا ، فقال :
تلجّمي وتحيّضي في كلّ شهر في علم اللَّه سبعة أيّام أو ستّة أيّام « 2 » ، ثمَّ اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين ، أو أربعا وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلا ، وأخّري الظَّهر وعجّلي العصر واغتسلي غسلا ، وأخّري المغرب ، وعجّلي العشاء ، واغتسلي غسلا » « 3 » .
وروى في الصّحيح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
« وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » « 4 » وقد مضى البحث مع المخالف « 5 » .
فروع :
الأوّل : قال المفيد رحمه اللَّه : إذا كان الدّم كثيرا صلَّت بوضوئها وغسلها الظَّهر والعصر معا
على الاجتماع ، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء ، وتفعل مثل ذلك لصلاة اللَّيل والغداة « 6 » . وقال السّيّد المرتضى « 7 » وابنا بابويه : تكتفي بالأغسال « 8 » عن
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 171 حديث 487 ، الوسائل 2 : 605 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، حديث 4 .
« 2 » في المصادر : ستّة أيّام أو سبعة أيّام .
« 3 » الكافي 3 : 83 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 381 حديث 1183 ، الوسائل 2 : 547 الباب 8 من أبواب الحيض ، حديث 3 .
« 4 » التّهذيب 1 : 387 حديث 1192 ، الاستبصار 1 : 141 حديث 483 ، الوسائل 2 : 553 الباب 10 من أبواب الحيض ، حديث 13 .
« 5 » راجع : ص 295 إلى ص 300 .
« 6 » المقنعة : 7 .
« 7 » النّاصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 188 .
« 8 » الفقيه 1 : 50 ، المقنع : 15 .