الرّجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال : « ليس عليه شيء وقد عصى ربّه » « 1 » .
لا يقال : هذا لا يدلّ على المطلوب ، إذ النّفي مصروف إلى الخاطئ لا إلى العامد .
لأنّا نقول : لو لم يكن الواطئ هاهنا عامدا لما حكم عليه بالعصيان .
وما رواه ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : « ليس عليه شيء يستغفر اللَّه ولا يعود » « 2 » ولأنّه وطء نهي عنه لأجل الأذى ، فأشبه الدّبر عندهم ، ولأنّ الأصل براءة الذّمة وعصمة المال ، فالقول بالإيجاب هدم « 3 » لهما .
احتجّ الشّيخ « 4 » على الإيجاب بما رواه في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : « يتصدّق بدينار ويستغفر اللَّه » « 5 » وتأوّله على انّه في أوّله .
وما رواه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به » « 6 » وتأوّله على الوسط .
وما رواه ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 165 حديث 473 ، الاستبصار 1 : 134 حديث 461 ، الوسائل 2 : 576 الباب 29 من أبواب الحيض ، حديث 3 .
« 2 » التّهذيب 1 : 165 حديث 474 ، الاستبصار 1 : 134 حديث 462 ، الوسائل 2 : 576 الباب 29 من أبواب الحيض ، حديث 2 .
« 3 » « ح » « م » « ق » : معدم .
« 4 » التّهذيب 1 : 163 .
« 5 » التّهذيب 1 : 163 حديث 467 ، الاستبصار 1 : 133 حديث 455 ، الوسائل 2 : 575 الباب 28 من أبواب الحيض ، حديث 3 .
« 6 » التّهذيب 1 : 163 حديث 468 ، الاستبصار 1 : 133 حديث 456 ، الوسائل 2 : 575 الباب 28 من أبواب الحيض ، حديث 4 .