السّجدة ؟ فقال : « إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » « 1 » .
ورواه الشّيخ في الصّحيح ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام « 2 » . وروى أبو بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلَّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد » « 3 » هذا إذا استمعت . أمّا إذا سمعت هي أو الجنب ، قال الشّيخ : يمنعان من السّجود « 4 » ، لرواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن الحائض [ هل ] « 5 » تقرأ القرآن وتسجد السّجدة إذا سمعت السّجدة ؟ قال :
« تقرأ ولا تسجد » « 6 » .
وقال في المبسوط : يجوز « 7 » . لرواية عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلَّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد » « 8 » .
هامش
« 1 » الكافي 3 : 106 حديث 3 ، الوسائل 2 : 584 الباب 36 من أبواب الحيض ، حديث 1 .
« 2 » التّهذيب 1 : 129 حديث 353 ، الاستبصار 1 : 115 حديث 385 ، الوسائل 2 : 584 الباب 36 من أبواب الحيض ، حديث 1 .
« 3 » الكافي 3 : 318 حديث 2 ، التّهذيب 1 : 291 حديث 1171 ، الوسائل 2 : 584 الباب 36 من أبواب الحيض ، حديث 2 .
« 4 » النّهاية : 25 .
« 5 » أثبتناه من المصدر .
« 6 » التّهذيب 2 : 292 حديث 1172 ، الاستبصار 1 : 320 حديث 1193 ، الوسائل 2 : 584 الباب 36 من أبواب الحيض ، حديث 4 . وفي الأخيرين : « لا تقرأ ، ولا تسجد » .
« 7 » المبسوط 1 : 114 .
« 8 » الكافي 3 : 318 حديث 2 ، التّهذيب 2 : 291 حديث 1171 ، الوسائل 2 : 584 الباب 36 من أبواب الحيض ، حديث 2 .