أمّا الأوّل : فيجوز ان يحصل من المركَّب ، كما تقول : تارك المأمور [ به ] « 1 » عاص بالنّقل ، والعاصي يستحق العقاب به ، فيحصل القطع بالعقل بأنّه للوجوب . ولأنّه يجوز أن يثبت بالآحاد فإنّها ليست مسألة علميّة بل لغويّة .
وأمّا الثّاني فإنّ السّؤال يدلّ على الإيجاب ، إذ السّائل إنّما يطلب طلبا لا يسوغ فيه العمل بالنّقيض ، أقصى ما في الباب انّه لا يلزم من إيجابه الوجوب .
وأمّا الثّالث : انّ المجاز يصار إليه ، لما ذكرنا من الأدلَّة .
مسألة : يحرم على الرّجل وطء الحائض قبلا .
وهو مذهب عامّة علماء الإسلام ، قال اللَّه تعالى * ( فَاعْتَزِلُوا النّساءَ في المَحِيضِ ) * « 2 » وهذا أمر يدلّ على الوجوب ، ثمَّ قال * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) * « 3 » وهذا نهي ، وهو يدلّ على التّحريم .
وأمّا غير القبل فما فوق السّرّة ودون الرّكبة يجوز الاستمتاع به بالنّصّ « 4 » والإجماع .
واختلف في الاستمتاع بينهما ، فقال أكثر علمائنا بالكراهيّة دون التّحريم « 5 » . وقال أحمد : هو مباح « 6 » ، وهو قول عكرمة ، وعطاء ، والشعبيّ ، والثّوريّ ، وإسحاق ، والأوزاعيّ ، وأبو ثور ، وداود ، ومحمّد بن الحسن ، والنّخعيّ ، وأبو إسحاق المروزيّ ، وابن المنذر « 7 » . وقال السّيّد المرتضى بالتّحريم « 8 » ، وهو اختيار أبي حنيفة « 9 » ،
هامش
« 1 » أضفناه لاستقامة المعنى .
« 2 » البقرة : 222 .
« 3 » البقرة : 222 .
« 4 » الوسائل 2 : 571 الباب 26 من أبواب الحيض .
« 5 » الخلاف 1 : 69 مسألة - 2 ، المعتبر 1 : 224 ، السّرائر : 29 .
« 6 » المغني 1 : 384 ، الإنصاف 1 : 350 ، الكافي لابن قدامة 1 : 92 ، المجموع 2 : 366 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 428 ، نيل الأوطار 1 : 349 ، فتح الباري 1 : 321 ، عمدة القارئ 3 : 267 ، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 2 : 335 ، ميزان الكبرى 1 : 129 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 30 .
« 7 » المجموع 2 : 363 - 365 ، المغني 1 : 384 ، نيل الأوطار 1 : 349 ، المحلَّى 2 : 183 ، عمدة القارئ 3 : 267 ، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 2 : 335 .
« 8 » نقله عنه في المعتبر 1 : 224 .
« 9 » أحكام القرآن للجصّاص 1 : 21 ، تفسير القرطبي 3 : 87 .
بداية المجتهد 1 : 56 ، عمدة القارئ 3 : 266 ، شرح فتح القدير 1 : 147 ، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 2 : 335 ، نيل الأوطار 1 : 349 ، المغني 1 : 384 ، المحلَّى 2 : 176 ، المجموع 2 : 365 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 428 ، ميزان الكبرى 1 : 129 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 30 .