فروع :
الأوّل : لا يحرم عليها سجود الشّكر ولا سجود التّلاوة ، لعدم اشتراط الطَّهارة لا فيهما . وعند الشّافعيّ : الطَّهارة شرط ، فلهذا حكم بتحريمهما « 1 » .
الثّاني : لا فرق بين صلاة الفريضة والنّافلة في التّحريم ، لاشتراطهما بالطَّهارة .
وكذا الصّوم الواجب والنّدب .
الثالث : الحائض غير مخاطبة بالصّوم .
وهو قول بعض الشّافعيّة « 2 » . وقال بعضهم : انّها مخاطبة به « 3 » .
لنا : أنّها ممنوعة من الصّوم ، فلا يصحّ أمرها به ، وإلَّا لزم التّكليف بالنّقيضين .
احتجّوا بأنّ وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء « 4 » .
والجواب : المنع من الاستلزام . نعم ، يستلزم قيام سبب الوجوب ، أمّا نفس الوجوب فلا ، أو نقول : القضاء بأمر متجدّد « 5 » .
مسألة : وتترك ذات العادة الصّلاة والصّوم برؤية الدّم في وقت عادتها .
وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم ، لأنّ العادة كالمتيقّن . وروى الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( دعي الصّلاة أيّام أقرائك ) وهو لا يتحقق إلَّا بالتّرك في أوّل الأيّام .
هامش
« 1 » المهذّب للشّيرازي 1 : 86 ، مغني المحتاج 1 : 217 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 192 ، 417 ، المجموع 2 : 353 و 4 : 63 ، السّراج الوهّاج : 62 ، ميزان الكبرى 1 : 164 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 61 .
« 2 » المجموع 2 : 355 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 420 ، السّراج الوهّاج : 31 ، مغني المحتاج 1 : 109 .
« 3 » المهذّب للشّيرازي 1 : 38 ، المجموع 2 : 355 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 420 ، مغني المحتاج 1 : 109 .
« 4 » المجموع 2 : 355 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 420 .
« 5 » « خ » : جديد .