رباط « 1 » ، والمضعّف كابن ظبيان « 2 » فلا حجّة فيه .
السّادس : روى الشّيخ في حديث مرسل ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : ( إذا توضّأ الرّجل فليصفق وجهه بالماء
فإنّه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد ) « 3 » .
وذكر في حديث ضعيف ، عن السّكوني ، عن جعفر عليه السّلام ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ولكن شنّوا الماء شنّا ) « 4 » والسّن « 5 » : السّيل ، وجمع بينهما بأنّ الأوّل محمول على إباحته ولا يجب خلافه ، والثّاني محمول على أولويّة غيره فلا ينافي .
السّابع : يستحبّ إسباغ ماء الوجه
لأنّ فيه غضونا « 6 » ، ومع الكثرة يحصل اليقين بوصول الماء إلى الجميع .
الثّامن : لو غسل منكوسا ، قال الشّيخ : لا يجزيه « 7 » .
خلافا للمرتضى مع انّه
هامش
« 1 » يونس بن رباط البجليّ ، مولاهم ، كوفيّ من أصحاب أبي عبد اللَّه ( ع ) وثّقه النّجاشيّ ، والشّيخ ، والعلَّامة .
رجال النّجاشيّ : 448 ، رجال الطَّوسيّ : 337 ، رجال العلَّامة : 185 .
« 2 » يونس بن ظبيان الكوفيّ ، مولى ، ضعيف جدّا لا يلتفت إلى ما رواه ، كلّ كتبه تخليط ، قاله النّجاشيّ ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) ونقل العلَّامة في رجاله عن ابن الغضائريّ انّه غال كذّاب وضّاع للحديث ، ثمَّ قال : لا أعتمد على روايته .
رجال النّجاشيّ : 448 ، رجال الطَّوسيّ : 336 ، رجال العلَّامة : 266 .
« 3 » التّهذيب 1 : 357 حديث 1071 ، الاستبصار 1 : 68 حديث 207 ، الوسائل 1 : 305 الباب 30 من أبواب الوضوء ، حديث 1 .
« 4 » التّهذيب 1 : 357 حديث 1072 ، الاستبصار 1 : 69 حديث 208 ، الوسائل 1 : 305 الباب 30 من أبواب الوضوء ، حديث 2 .
« 5 » السّن خلاف الشّن ، وهو الصّبّ المتّصل . النّهاية لابن الأثير 3 : 413 ، 507 .
« 6 » الوجه الغضن : هو الَّذي فيه تجعّد وتكسّر . النّهاية لابن الأثير 3 : 372 .
« 7 » المبسوط 1 : 20 .