وقال أبو حنيفة : يمسحهما بماء الرّأس « 1 » . واتّفق أهل العلم على انّ مسحهما غير واجب إلَّا ما يحكى عن إسحاق بن راهويه من إيجاب مسحهما « 2 » .
لنا : انّه تكليف ، فيتوقّف على الشّرح ولم يثبت ، فاعتقاد فعله بدعة .
وما رويناه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في حدّ الوجه « 3 » .
وما رويناه عنهم عليهم السّلام من صفة وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « 4 » ، وصفة وضوء أمير المؤمنين عليه السّلام « 5 » ، ولم يمسحا الأذنين .
وما رواه الشّيخ ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام انّ أناسا يقولون :
انّ بطن الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرّأس ؟ فقال : ( ليس عليهما غسل ولا مسح ) « 6 » وفي طريقها ابن فضّال وابن بكير ، وفيهما قول « 7 » ، إلَّا انّ إجماع الأصحاب يؤيّد العمل بها ، واعتضادها بالأخبار الأخر .
احتجّوا « 8 » بما رواه ابن عبّاس ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد « 9 » .
هامش
« 1 » الهداية للمرغيناني 1 : 13 ، شرح فتح القدير 1 : 24 ، بداية المجتهد 1 : 14 ، تفسير القرطبي 6 : 90 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 65 ، نيل الأوطار 1 : 200 .
« 2 » تفسير القرطبي 6 : 90 نيل الأوطار 1 : 200 .
« 3 » تقدّم في ص 22 رقم « 1 » .
« 4 » تقدّم في ص 297 ، 302 ، 306 .
« 5 » الفقيه 1 : 26 حديث 84 ، الوسائل 1 : 282 الباب 16 من أبواب الوضوء ، حديث 1 .
« 6 » التّهذيب 1 : 55 حديث 156 ، الاستبصار 1 : 63 حديث 187 ، الوسائل 1 : 285 الباب 18 من أبواب الوضوء ، حديث 2 .
« 7 » مرّت ترجمتهما والقول فيهما في الجزء الأوّل ص 76 ، 204 .
« 8 » المبسوط للسّرخسي 1 : 65 .
« 9 » سنن أبي داود 1 : 33 حديث 133 ، نيل الأوطار 1 : 198 حديث 2 ، وفيهما : ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة .