بطلانه ، لا انّها وجدته في حال اليقظة .
فروع :
الأوّل : قال علماؤنا : خروج المنيّ مطلقا موجب للغسل ، سواء قارنته الشّهوة أو لا .
وبه قال الشّافعيّ « 1 » . وقال أبو حنيفة « 2 » ، وأحمد « 3 » ، ومالك : لا يجب إلَّا مع الشّهوة والدّفق « 4 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عنه عليه السّلام انّه قال : ( الماء من الماء ) « 5 » ورووا ، عنه عليه السّلام انّه قال : ( وفي المنيّ الغسل ) « 6 » . وقوله عليه السّلام لامّ سليم : ( إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل ) « 7 » ولم يعلَّق الحكم على غير الرّؤية . وقوله عليه السّلام لها : ( نعم ، إذا هي رأت الماء ) « 8 » ولم يعلَّق على الشّهوة .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم من الأحاديث الدّالَّة على إيجاب الغسل مطلقا « 9 » ،
هامش
« 1 » الأم 1 : 37 ، السّراج الوهّاج 1 : 20 ، فتح الوهّاب 1 : 18 ، الهداية للمرغيناني 1 : 16 ، ميزان الكبرى 1 : 120 ، المجموع 2 : 139 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 67 ، شرح فتح القدير 1 : 53 ، بداية المجتهد 1 : 47 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 125 .
« 2 » المبسوط للسّرخسي 1 : 67 ، ميزان الكبرى 1 : 120 ، المجموع 2 : 139 ، شرح فتح القدير 1 : 53 ، الهداية للمرغيناني 1 : 16 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 125 ، بدائع الصّنائع 1 : 36 .
« 3 » المغني 1 : 230 ، الكافي لابن قدامة 1 : 69 ، ميزان الكبرى 1 : 120 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 :
125 ، منار السّبيل 1 : 38 ، الإنصاف 1 : 227 .
« 4 » بداية المجتهد 1 : 47 ، ميزان الكبرى 1 : 120 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 67 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 125 .
« 5 » صحيح مسلم 1 : 269 حديث 343 ، سنن التّرمذيّ 1 : 186 .
حديث 112 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 حديث 607 ، سنن النّسائي 1 : 115 ، سنن الدّارمي 1 :
194 ، سنن أبي داود 1 : 56 حديث 217 ، كنز العمّال 9 : 540 حديث 27325 .
« 6 » سنن التّرمذي 1 : 193 حديث 114 ، سنن ابن ماجة 1 : 168 حديث 504 .
« 7 » صحيح مسلم 1 : 250 حديث 311 ، سنن ابن ماجة 1 : 197 حديث 600 ، الموطأ 1 : 51 حديث 84 ، سنن البيهقي 1 : 169 .
« 8 » صحيح البخاري 1 : 79 ، صحيح مسلم 1 : 251 حديث 313 ، سنن النّسائي 1 : 115 ، سنن التّرمذي 1 : 209 حديث 122 .
« 9 » تقدم في ص 166 - 167 .