والأمة من شهوة جامعها الرّجل أو لم يجامعها ، في نوم كان أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسل » « 1 » .
وروى في الصّحيح ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة ، هل عليها غسل ؟ قال :
« نعم » « 2 » .
وروى في الصّحيح ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : « نعم » « 3 » .
وروى في الحسن ، عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المفخّذ أعليه غسل ؟ قال : « نعم ، إذا أنزل » « 4 » فخروج المنيّ الدّافق بشهوة يوجب الغسل من الرّجل والمرأة في يقظة أو في نوم ، لا نعرف فيه خلافا .
لا يقال : قد روى الشّيخ في الصّحيح ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : « إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ، وليس عليها شيء إلَّا أن يدخله » قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : « ليس عليها الغسل » « 5 » .
وروى في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام :
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 122 حديث 324 ، الاستبصار 1 : 106 حديث 347 ، الوسائل 1 : 473 الباب 7 من أبواب الجنابة ، حديث 14 .
« 2 » التّهذيب 1 : 123 حديث 328 ، الاستبصار 1 : 108 حديث 355 ، الوسائل 1 : 471 الباب 7 من أبواب الجنابة ، حديث 3 .
« 3 » التّهذيب 1 : 124 حديث 333 ، الاستبصار 1 : 108 حديث 356 ، الوسائل 1 : 474 الباب 7 من أبواب الجنابة ، حديث 16 .
« 4 » التّهذيب 1 : 119 حديث 313 ، الاستبصار 1 : 104 حديث 341 ، الوسائل 1 : 471 الباب 7 من أبواب الجنابة ، حديث 1 .
« 5 » التّهذيب 1 : 121 حديث 321 ، الاستبصار 1 : 106 حديث 348 ، الوسائل 1 : 474 الباب 7 من أبواب الجنابة ، حديث 18 .