الاحتراز « 1 » . وكذا البحث في ألواح الصّبيان في الكتاتيب [ 1 ] ، وللشّافعيّة فيها وجهان « 2 » .
العاشر : لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع ، لأنّه غير متطهّر إلَّا بغسل الجميع .
الحادي عشر : لا يحرم مسّ كتابة التّوراة والإنجيل على الجنب والمحدث .
وبه قال الشّافعيّ « 3 » ، لأنّها منسوخة .
الثّاني عشر : المنسوخ حكمه خاصّة يحرم مسّه ، لأنّ له حرمة القرآن ، والمنسوخ تلاوته يجوز مسّه وإن بقي حكمه ، لخروجه عن كونه قرآنا .
مسألة : يستحبّ الوضوء في أماكن :
للصّلاة والطَّواف المندوبين ، لأنّها شرط فيهما ، فلا يصحّان بدونها ، والأصل مندوب فالفرع أولى .
ولطلب الحوائج ، لما رواه الشّيخ ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلَّا نفسه » « 4 » .
وتجديده مع بقاء حكمه عند كلّ صلاة ، لما رواه سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « الطَّهر على الطَّهر عشر حسنات » « 5 » .
هامش
[ 1 ] الكتّاب : الكتبة . والكتّاب أيضا والمكتب واحد ، والجمع الكتاتيب . الصّحاح 1 : 208 .
« 1 » مغني المحتاج 1 : 38 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 105 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 229 ، المجموع 2 : 68 ، المغني 1 : 170 .
« 2 » المهذّب للشّيرازي 1 : 25 ، المجموع 2 : 69 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 107 ، فتح الوهّاب 1 : 8 .
« 3 » مغني المحتاج 1 : 37 ، المجموع 2 : 70 ، فتح الوهّاب 1 : 8 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 108 .
« 4 » التّهذيب 1 : 359 حديث 1077 ، الوسائل 1 : 262 الباب 6 من أبواب الوضوء ، حديث 1 .
« 5 » الكافي 3 : 72 حديث 10 ، الوسائل 1 : 264 الباب 8 من أبواب الوضوء ، حديث 3 .