الأشعريّ « 1 » ، ومن التّابعين : القاسم بن محمّد ، وعروة ، وعطاء ، والزّهريّ ، ومكحول « 2 » .
وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور « 3 » .
وقال أبو حنيفة : القهقهة إن حصلت في حرمة صلاة لها ركوع وسجود انتقضت طهارته وفسدت صلاته ، وإن كان « 4 » بعد القعود مقدار التّشهّد انتقض وضوؤه ولم تفسد صلاته « 5 » . وبه قال أبو يوسف ومحمّد « 6 » .
وقال زفر : لا ينتقض وضوؤه « 7 » .
وإن وقعت في حرمة صلاة ليس لها ركوع ولا سجود كالجنازة ، وسجود التّلاوة فسدت الصّلاة والسّجدة ولم ينتقض الوضوء ، ولو كانت خارجة الصّلاة لم تنتقض الطَّهارة إجماعا « 8 » .
ولو قهقه الإمام والمأمومون بعد القعود آخر الصّلاة مقدار التّشهّد انتقض وضوؤهم جميعا إن سبق الإمام بالقهقهة أو كانوا معا ، لأنّ ضحكهم حصل في حرمة الصّلاة ، أمّا لو تقدّم ضحك الإمام انتقض وضوؤه خاصّة ، لأنّه وقع في حرمة الصّلاة ، أمّا ضحك القوم فقد حصل خارج الحرمة ، لأنّهم خرجوا من حرمة الصّلاة بخروج الإمام ، ولا تفسد صلاة الإمام والمأمومين في واحدة من الصّور « 9 » .
وقال الحسن ، والنّخعيّ ، والثّوريّ : يجب الوضوء بالقهقهة في الصّلاة « 10 » ، وعن
هامش
« 1 » المجموع 2 : 60 ، سنن البيهقي 1 : 144 ، 145 .
« 2 » المجموع 2 : 60 ، المغني 1 : 201 ، سنن البيهقي 1 : 145 .
« 3 » المجموع 2 : 61 ، المغني 1 : 201 ، عمدة القارئ 3 : 48 .
« 4 » كذا في النّسخ ، والأنسب : وان كانت .
« 5 » الهداية للمرغيناني 1 : 15 ، شرح فتح القدير 1 : 45 ، 46 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 77 ، بداية المجتهد 1 : 40 ، بدائع الصّنائع 1 : 32 .
« 6 » عمدة القارئ 3 : 48 ، وفيه : قال أبو حنيفة وأصحابه .
« 7 » شرح فتح القدير 1 : 47 .
« 8 » الهداية للمرغيناني 1 : 15 ، بدائع الصّنائع 1 : 32 .
« 9 » شرح فتح القدير 1 : 42 ، بدائع الصّنائع 1 : 32 .
« 10 » المجموع 2 : 61 ، المغني 1 : 201 ، شرح فتح القدير 1 : 46 ، المحلَّى 1 : 265 ، عمدة القارئ 3 : 48 .