الثّالث : لو كان له إصبع زائدة فمسّ بباطنها ذكره لم تنتقض طهارته .
وهو أحد وجهي الشّافعيّة ، وفي الآخر : تنتقض « 1 » . وكذا لو مسّه بعد قطعه فيه الوجهان عندهم « 2 » .
الرّابع : لا فرق بين مسّ ذكر صغير أو كبير عندنا في عدم النّقض ، ولا عند الشّافعيّ في النّقض « 3 » .
وقال الزّهريّ والأوزاعيّ ومالك : إنّه لا يجب على من مسّ ذكر الصّغير وضوء « 4 » .
الخامس : لو مسّ الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض وضوؤه .
وبه قال الشّافعيّ « 5 » ، وحكي عن عروة بن الزّبير أنّ عليه الوضوء « 6 » .
السّادس : لو مسّت المرأة فرجها لم ينتقض وضوؤها .
وبه قال مالك « 7 » ، وقال الشّافعيّ : ينتقض « 8 » .
ولو مسّ فرج البهيمة لم ينتقض وضوؤه عندنا ، وعند الشّافعيّ في أحد القولين « 9 » ، وفي الآخر : ينتقض « 10 » ، وهو مذهب اللَّيث بن سعد « 11 » .
الثّاني : القيء لا ينقض الوضوء ، ملأ الفم أو لا . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال عبد اللَّه بن
هامش
« 1 » المجموع 2 : 40 ، مغني المحتاج 1 : 35 .
« 2 » المجموع 2 : 35 ، 38 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 24 .
« 3 » المجموع 2 : 35 ، الام 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، المغني 1 : 204 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 42 .
« 4 » المغني 1 : 204 .
« 5 » الام 1 : 19 ، المجموع 2 : 40 ، مغني المحتاج 1 : 35 .
« 6 » المجموع 2 : 40 .
« 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 9 ، بلغة السّالك 1 : 55 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 70 ، المحلَّى 1 : 237 .
« 8 » الام 1 : 20 ، مغني المحتاج 1 : 35 ، المجموع 2 : 34 ، 37 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 24 .
« 9 » الام 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، المجموع 2 : 38 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 24 .
« 10 » المجموع 2 : 39 .
« 11 » المغني 1 : 207 ، المجموع 2 : 39 .