الحربيّ « 1 » يقول حديث بسرة إنّما هو شرطيّ « 2 » عن امرأة ، وردّه يحيى « 3 » بن معين فلم يقبله ، ومع التّسليم يحمل على غسل اليد مع عدم الاستنجاء .
وعن الثّالث : انّ المراد باللَّمس ، الوقاع مجازا والتّيمّم المذكور للجنابة على ما اتّفق عليه المفسّرون .
وعن الرّابع : انّه ليس بسبب ظاهر بل محتمل . سلَّمنا ، لكنّ السّبب إنّما يقوم مقام المسبّب مع تعذّر الوقوف على حقيقة المسبّب كما في النّوم والغفلة ، وهذه حالة يقظة ، فأمكن الوقوف على حقيقة الخروج .
فروع :
الأوّل : لمس الشّعر عندنا لا يوجب الوضوء .
وبه قال الشّافعيّ « 4 » .
وقال مالك : إن كان بشهوة نقض كالبشرة « 5 » .
الثّاني : اللَّمس من وراء حائل ، لا يوجب الوضوء .
وبه قال الشافعيّ « 6 » .
وقال مالك وربيعة : إن كان بشهوة نقض « 7 » .
هامش
« 1 » أبو إسحاق : إبراهيم بن إسحاق البغداديّ ، تفقّه على أحمد ، وكان من أجلَّة أصحابه ، روى عن أبي نعيم وهوذة بن خليفة ، وروى عنه عبد الرّحمن بن العبّاس الذّهبي وأبو بكر القطيعيّ ، له كتاب غريب الحديث ، مات سنة 285 ه . تذكرة الحفّاظ 2 : 584 ، طبقات الحفّاظ : 263 ، العبر 1 : 410 ، الفهرست لابن النّديم : 323 .
« 2 » « ح » « ق » « خ » « ن » بزيادة : عن شرطي .
« 3 » يحيى بن معين بن عون أبو زكريّا الغطفانيّ البغداديّ . روى عن هشيم وابن المبارك ويحيى بن أبي زائدة ، وروى عنه أحمد وهناد والبخاري ومسلم وأبو داود وزرعة . مات سنة 233 ه . تذكرة الحفّاظ 2 : 429 ، العبر 1 : 327 ، طبقات الحفّاظ للسّيوطي : 188 .
« 4 » الام 1 : 16 ، المجموع 2 : 27 ، المغني 1 : 223 ، مغني المحتاج 1 : 35 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 24 .
« 5 » الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 54 ، بداية المجتهد 1 : 37 .
« 6 » الام 1 : 15 ، المجموع 2 : 30 ، المحلَّى 1 : 244 .
« 7 » المغني 1 : 220 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 224 ، المجموع 2 : 31 . المدوّنة الكبرى 1 : 13 ، تفسير القرطبي 5 : 226 .