العموم « 1 » . ومقدّماته كلَّها فاسدة . نعم ، لا فرق في المرأة بين الصّغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين .
السّادس : ما يوجب نزح ثلاثين ، وذلك روى الشّيخ ، عن كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدّواب وأرواثها وخرء الكلاب ؟ قال : ( ينزح منها ثلاثون دلوا ، وإن كانت مبخرة ) « 2 » .
السّابع : ما يوجب نزح عشر ، وهو الدّم القليل ، والعذرة اليابسة ، على ما ذكره الأصحاب وقد تقدّم « 3 » .
الثّامن : ما يوجب نزح سبع ، وهو أقسام :
أحدها : موت الطَّير . اختاره الشّيخان « 4 » ، والسّيّد المرتضى « 5 » ، ومن تابعهم « 6 » ، ويدلّ عليه رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم « 7 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه
هامش
« 1 » السّرائر : 12 .
« 2 » التّهذيب 1 : 413 حديث 1300 ، الاستبصار 1 : 43 حديث 120 ، الوسائل 1 : 133 الباب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 3 .
في التهذيب والاستبصار : مبخرة . وفي هامش التّهذيب : المبخرة : البئر التي يشمّ منها الرّائحة الكريهة ، وفي هامش المطبوعة ( وجد بخط الشّيخ في نسخة الاستبصار مبخرة - بضمّ الميم وسكون الباء وكسر الحاء - معناها : المنتنة . وروي - بفتح الميم والخاء - : موضع النّتن ) شرح الإرشاد للشّهيد الأوّل : 153 .
« 3 » في ص 79 ، 82 .
« 4 » المفيد في المقنعة : 9 ، والطَّوسيّ في المبسوط 1 : 11 ، والنّهاية : 7 .
« 5 » نقل عنه في المعتبر 1 : 69 - 70 .
« 6 » كابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 ، وسلَّار في المراسم : 36 ، وابن إدريس في السّرائر : 11 .
« 7 » يعقوب بن عيثم أو عثيم - بضمّ العين وفتح المثلَّثة - كما قال العلَّامة المامقانيّ . وذكره الشّيخ في رجاله تحت عنوان أبو يوسف من أصحاب الصّادق ( ع ) . ووقع في طريق الصّدوق في الفقيه وذكره في مشيخته ، روى عنه عليّ بن الحكم وأبان . رجال الطَّوسي : 337 ، الفقيه 4 : 6 من المشيخة ، جامع الرّواة 2 : 427 ، تنقيح المقال 3 : 331 .