وروى ، عن البقباق « 1 » مثل رواية زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد .
ومثلها روى عليّ بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام ، إلَّا انّه ذكر عوض الدّابّة والطَّير الحمامة والدّجاجة ، وزاد أو الهرّة ، وذكر العطف بأو ، وقد تقدّمت أيضا « 2 » .
وفي رواية أبي مريم « 3 » في الصّحيح ، عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا مات الكلب في البئر نزحت ) « 4 » .
وفي رواية ياسين ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( الدّم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلَّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ) « 5 » .
وفي رواية عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( ينزف البئر كلَّها لوقوع الكلب أو الفأرة أو الخنزير ) « 6 » ورواتها فطحيّة .
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : ينزح الكلب من ثلاثين إلى أربعين ، وفي السّنّور سبع ، وفي الشّاة وما أشبهها تسعة إلى عشرة « 7 » ، ويمكن أن يكون حجّته رواية إسحاق بن عمّار « 8 » .
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 237 حديث 685 ، الاستبصار 1 : 37 حديث 100 ، الوسائل 1 : 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 6 .
« 2 » في ص 57 .
« 3 » عبد الغفّار بن قاسم بن قيس بن قيس بن قهد الأنصاريّ : أبو مريم ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ، وعدّه الشّيخ من أصحاب الإمام السّجّاد والباقر والصّادق عليهم السّلام ، له كتاب . روى عنه الحسن بن محبوب وأبان بن عثمان . رجال النّجاشي : 246 ، رجال الطَّوسي : 99 ، 129 ، 237 ، الفهرست : 188 ، جامع الرّواة 1 : 461 .
« 4 » التّهذيب 1 : 237 حديث 687 ، وص 415 حديث 1310 ، الاستبصار 1 : 38 حديث 103 ، الوسائل 1 : 134 الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
« 5 » التّهذيب 1 : 241 حديث 697 .
« 6 » التّهذيب 1 : 242 حديث 699 وص 284 حديث 832 ، الاستبصار 1 : 38 حديث 104 ، الوسائل 1 : 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 8 - بتفاوت يسير .
« 7 » الفقيه 1 : 12 ، 15 .
« 8 » تقدّمت في ص 84 .