الحكم « 1 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الفقاع ؟ فقال : ( لا تشربه فإنّه خمر مجهول ) « 2 » .
وعن الرّضا عليه السّلام : ( وهو حرام وهو خمر ) « 3 » .
وعن أبي الحسن الأخير عليه السّلام ، قال : ( هي خمر استصغرها النّاس ) « 4 » والبحث فيه كالخمر .
وأمّا المنيّ : فقد قال الشّيخ : انّه يوجب نزح الجميع « 5 » ، وتبعه جماعة « 6 » ، ولم نقف فيه على خبر ، ويمكن أن يقال : انّه ماء محكوم بنجاسته ، وتقدير بعض المنزوحات ترجيح من غير مرجّح ، فيجب الجميع ، لكنّا لمّا طعنّا في المقدّمة الأولى سقط عندنا هذا الدّليل .
وأمّا دم الحيض والاستحاضة والنّفاس ، فقد ألحقه الشّيخ بهذا النّوع « 7 » ، ولم نظفر فيه بحديث مرويّ .
هامش
« 1 » هشام بن الحكم الكنديّ مولاهم البغداديّ ، يكنّى أبا محمّد وأبا الحكم ، مولده بالكوفة ، ومنشأه واسط . وتجارته بغداد ، انتقل إليها في آخر عمره . من أصحاب الإمامين الصّادق والكاظم عليهما السّلام وروى عنهما . وعنهما مدائح جليلة له . وهو ممّن اتّفق الأعلام على وثاقته وعظم قدره وكان ممّن فتق الكلام في الإمامة ، وهذّب المذهب بالنّظر ، وكان حاذقا بصناعة الكلام حاضر الجواب ، له مباحثات كثيرة مع المخالفين في الأصول وغيرها وكان له كتاب يرويه جماعة ، توفّي سنة 199 ه ، وقيل : 197 ه . رجال النّجاشي : 433 ، رجال الكشّي : 255 ، الفهرست : 174 ، رجال الطَّوسي : 329 ، 362 ، جامع الرّواة 3 : 313 .
« 2 » الكافي 6 : 423 حديث 7 ، التّهذيب 9 : 125 حديث 544 ، الاستبصار 4 : 96 حديث 373 ، الوسائل 17 : 288 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة حديث 8 .
« 3 » الكافي 6 : 423 حديث 7 ، التّهذيب 9 : 125 حديث 544 ، الاستبصار 4 : 96 حديث 373 ، الوسائل 17 : 288 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة حديث 8 .
« 4 » الكافي 6 : 423 حديث 9 ، التّهذيب 9 : 125 حديث 540 ، الاستبصار 4 : 95 حديث 369 ، الوسائل 17 : 287 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ذيل حديث 1 . وفي الكافي والتهذيب والاستبصار : خميرة .
« 5 » المبسوط 1 : 11 ، النّهاية : 6 .
« 6 » منهم : أبو الصّلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 130 ، وسلَّار في المراسم : 35 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 21 .
« 7 » المبسوط 1 : 11 .