الحظيرة أنها جعلت ليصاد فيها ( 1 ) ( 2 ) .
وما رواه مسعدة بن صدقة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعت أبي
- عليه السلام - يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من
حي أو ميت فهو ( 3 ) حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من
السمك ( 4 ) .
والجواب : لا دلالة في الأحاديث المذكورة على أنه مات في الماء فجاز أن
يموت في الشبكة أو الحظيرة بعد خروجه من الماء حيا ، أو يحمل على ما إذا مات
ولم يعلم ولا ظن موته بل شاهد الأكثر حيا ولم يتمكن من مشاهدة الباقي ، فإنه
يكون حلالا ، بناء على استصحاب الحياة وأصالة البقاء والإباحة ، ولهذا حكم
- عليه السلام - بأن ما يميز فيه الميت يكون حراما .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه
حيا وجب أن يذكيه ، فإن لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ثم ليأكل
إن شاء ( 5 ) ، ونحوه قال ابن الجنيد والصدوق ( 6 ) .
وقال ابن إدريس : الأولى عندي أنه يجب عليه أن يذكيه ، فإن لم يكن معه
ما يذكيه فلا يحل أكله إذا قتله الكلب بعد ذلك ( 7 ) .
وقال ابن حمزة : إن صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل : إما أدركه وفيه
هامش
( 1 ) في المصدر : فيموت بعضها فيها . وفي المصدر : جعلت ليصاد بها .
( 2 ) في المصدر : فيموت بعضها فيها . وفي المصدر : جعلت ليصاد بها .
( 3 ) في المصدر : فهي .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 12 ح 45 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الصيد والذباحة ح 4 ج 16
ص 303 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ص 86 - 87 .
( 6 ) المقنع : ص 138 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 93 .