والوجه جواز الأول ، لما سبق .
قال : إذا رهن إنسان عند غيره أرضا ونخلا بدين عليه فلما قبضه المرتهن
قال له الراهن : إسقه واحفظه ولقحه فمهما خرج فهو بيننا نصفين ففعل ذلك
كان الخارج لصاحب النخل والمعاملة فاسدة ، وكان للمرتهن أجرة مثله في
التلقيح والسقي دون الحفظ ، لأن ذلك يلزمه في حق كونه رهنا ( 1 ) .
وليس بجيد ، والحق صحة هذه المعاملة ، كما لو عامل غيره بإذن المرتهن .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 25 - 26 .