كتاب الدين وتوابعها
وفيه فصول
الأول
في الدين
مسألة : المشهور كراهة الاستدانة مع الغنى عنها وإن لم يكن قادرا على
قضائه .
وقال أبو الصلاح : يحرم ( 1 ) .
لنا : الأصل الإباحة .
وما رواه موسى بن بكير قال : قال لي أبو الحسن - عليه السلام - : من طلب
هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان من المجاهدين في سبيل الله ،
فإن غلب عليه فليستدن على الله تعالى وعلى رسوله - صلى الله عليه وآله - ما
يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه
كان عليه وزره ، إن الله تعالى يقول : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ) فهو فقير مسكين
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 330 .