تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
كتاب الدين وتوابعها وفيه فصول الأول في الدين مسألة : المشهور كراهة الاستدانة مع الغنى عنها وإن لم يكن قادرا على قضائه . وقال أبو الصلاح : يحرم ( 1 ) . لنا : الأصل الإباحة . وما رواه موسى بن بكير قال : قال لي أبو الحسن - عليه السلام - : من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان من المجاهدين في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله تعالى وعلى رسوله - صلى الله عليه وآله - ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله تعالى يقول : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ) فهو فقير مسكين
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 330 .
مختلف الشيعة — صفحة 367 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة