بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
في المقدمات
وفيه فصول :
الأول
في الأوقات
مسألة : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، قال الشيخان ( 1 ) وابن أبي
عقيل ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن البراج : الأول وقت المختار ، والآخر وقت
المعذور ( 4 ) .
وقال ابن إدريس ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) : الأول وقت الفضيلة والثاني ( 7 )
وقت الإجزاء ، وهو الحق .
لنا : قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ( 8 ) وليس
المراد بذلك الأمر بالإتيان بالصلاة في جميع أجزاء هذا الزمان على سبيل الجمع
إجماعا فتعين التخيير ، وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس
دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 94 ، والنهاية ص 58 .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 138 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ، ص 71 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 196 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 26 .
( 7 ) ق : والآخر .
( 8 ) الإسراء : 78 .