ثم الوارثات في كل درجة من درجات الأصول بعدد تلك الدرجة ، ففي الدرجة الثانية اثنتان ، وفي الثالثة ثلاث ، وفي
الرابعة أربع ، وفي الخامسة خمس ، وهكذا في كل درجة لا تزيد إلا وارثة واحدة وإن تضاعف عددهن في كل درجة ،
وسببه أن الجدات ما بلغن نصفهن من قبل الأم ونصفهن من قبل الأب ، فإذا صعدت درجة تبدلت كل واحدة منهن
بأمها وزادت أم الجد الذي صعدت إليه ، وهذا الجدول تصوير الجدات الواقعات في الدرجة الخامسة وارثات وغير وارثات
ليقاس عليها ما يزاد من الجدات مع الأصول الذكور الوارثين وغيرهم من الأجداد .
فصل : في إرث الحواشي : ( الاخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ) عن الاخوة والأخوات للأب ، ( ورثوا
كأولاد الصلب ) فللذكر الواحد فأكثر كل المال وللأنثى النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان ، وعند اجتماع الصنفين
للذكر مثل حظ الأنثيين . ( وكذا إن كانوا ) أي الاخوة والأخوات ( لأب ) وانفردوا عن الاخوة والأخوات للأبوين
ورثوا كأولاد الصلب . ( إلا ) أي لكن ( في المشركة ) بفتح الراء المشددة بخطه : أي المشرك فيها بين الشقيق وولدي
الأم ، وقيل : بكسرها ، بمعنى فاعلة التشريك . ( وهو زوج وأم ) أو جدة ( وولد أم ) فصاعدا ، ( وأخ لأبوين )
مغني المحتاج — صفحة 17
مساهمون: الخطيب الشربيني
ص١٧