ابن نمير نا أحمد بن بشر عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي عن أبيه عن زينب بنت
جابر الأحمسية ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في امرأة حجت معها مصمتة : قولي لها :
تتكلم فإنه لا حج لمن لم يتكلم ) ، وقد ذكرنا رواية أحمد بن شعيب عن نوح بن حبيب
القومسي ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي أحرم في جبة ان يجدد إحراما ) ( 1 ) *
قال أبو محمد : ولا سبيل لهم إلى أن يوجدوا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم
ان الفسوق لا يبطل الاحرام ، وأما من فسق غير ذاكر لاحرامه فان لا يبطل
بذلك إحرامه لأنه لم يقصد ابطاله ولا أتى باحرامه بخلاف ما أمر به عامدا ، وبالله تعالى التوفيق *
865 - مسألة - والجدال قسمان ، قسم في واجب وحق ، وقسم في باطل . فالذي
في الحق واجب في الاحرام وغير الاحرام قال تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) . ومن جادل في طلب حق له فقد دعا إلى سبيل ربه
تعالى ، وسعى في اظهار الحق والمنع من الباطل ، وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله
تعالى ، والجدال بالباطل وفى الباطل عمدا ذاكرا لاحرامه مبطل للاحرام وللحج لقوله
تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ، وبالله تعالى التوفيق *
866 - مسألة - ومن لم يلب في شئ من حجه أو عمرته بطل حجه وعمرته ( 2 )
فان لبى ولو مرة واحدة أجزأه والاستكثار أفضل ، فلو لبى ولم يرفع صوته فلا حج له
ولا عمرة لأمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل بأن يأمر أصحابه أن يرفعوا
أصواتهم بالتلبية ، فمن لم يلب أصلا أو لبى ولم يرفع صوته وهو قادر على ذلك فلم يحج
ولا اعتمر كما أمره الله تعالى ، وقد قال عليه السلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد ) . ولو أنهم رضي الله عنهم إذ أمرهم عليه السلام برفع أصواتهم بالتلبية أبوا لكانوا
عصاة بلا شك ، والمعصية فسوق بلا خلاف ، وقد أعاذهم الله عز وجل من ذلك قال تعالى :
( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ، وقد بينا أن الفسوق يبطل الحج ، وبالله تعال التوفيق *
ومن لبى مرة واحدة رافعا صوته فقد لبى كما أمره الله تعالى ووقع عليه اسم ملب ( 3 )
وعلى فعله اسم التلبية فقد أدى ما عليه ومن أدى ما عليه ومن أدى ما عليه لم يلزمه فرضا أن يؤدى
ما ليس عليه ، والفرائض لا تكون إذ محدودة ليعلم الناس ما يلزمهم منها ، وما لاحد له
فليس فرضا عليه ، وبالله تعالى التوفيق ، لان في إلزامه تكليف مالا يطاق وقد أمننا الله
تعالى من ذلك *
867 - مسألة - وجائز للمحرمين من الرجال والنساء ان يتظللوا في المحامل
هامش
( 1 ) تقدم قريبا
( 2 ) سقط من النسخة رقم ( 14 ) جملة ( بطل حجه وعمرته ) خطا
( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) والنسخة اليمنية ملبي باثبات الياء جريا على خلاف القاعدة