ومن طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عميرة بن زياد قال : قال لي ابن مسعود :
حج واشترط وقل : اللهم الحج أردت وله عمدت فان تيسر وإلا فعمرة * ومن طريق
هشام ( 1 ) بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين انها كانت تقول : اللهم للحج خرجت
وله عمدت قال قضيت فهو الحج تو ان حال دونه شئ فهي عمرة ، وانها كانت تأمر عروة
بأن يشترط كذلك * ومن طريق أبي إسحاق عن المنهال عن عمار - هو ابن ياسر - أنه قال :
إذا أردت الحج فاشترط * ومن طريق كريب عن ابن عباس انه كان يأمر بالاشتراط في الحج *
فهؤلاء عمر . وعثمان . وعلى . وعائشة أم المؤمنين . وعمار بن ياسر . وابن مسعود .
وابن عباس ، ومن التابعين عميرة بن زياد * ومن طريق الحجاج بن المنهال عن أبي
عوانة عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يشترطون في الحج والعمرة يقول :
الهم انى أريد الحج تأن تيسر والا فعمرة ان تيسرت ، اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت
وإلا فلا حرج على * ومن طريق وكيع نا الربيع عن الحسن البصري . وعطاء
ابن أبي رباح قالا جميعا في المحرم يشترط : قالا جميعا : له شرطه * ومن طريق الأعمش
عن عمارة بن عميرة قال : كان علقمة . والأسود يشترطان في الحج * ومن طريق سفيان
الثوري عن المغيرة بن مقسم عن المسيب بن رافع أردت الحج فأرسل إلى عبيدة
- هو السلماني - ان اشترط * ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش
عن عمارة بن عمير قال : كان شريح القاضي يشترط في الحج فيقول : اللهم انك قد عرفت
نيتي وما أريد فإن كان امرا تتمه فهو أحب إلى وإن كان غير ذلك فلا حرج * وعن أبي بكر
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انه كان يشترط في العمرة ، وجاء أيضا ( نصا ) ( 2 )
عن سعيد بن المسيب . وعطاء بن يسار . وعكرمة ، وقال الشافعي : ان صح الخبر قلت به *
قال أبو محمد : قد صح الخبر وبالغ في الصحة فهو قوله وهو قول أحمد . وإسحاق . وأبي ثور .
وأبي سليمان وروى عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الاستثناء في الحج ؟ قال : لا أعرفه *
وروينا عن إبراهيم اضطرابا فروينا عنه من طريق المغيرة أنه قال : كانوا يستحبون
ان يشترطوا عند الاحرام وكانوا لا يرون الشرط شيئا لو أن الرجل ابتلى * وروينا عنه
من طريق الأعمش أنه ( قال ) ( 3 ) كانوا يكرهون ان يشترطوا في الحج *
قال أبو محمد : هذا تناقض فاحش ، مرة كانوا يستحبون الشرط ، ومرة كانوا يكرهونه ،
فأقل ما في هذا ترك رواية إبراهيم جملة لاضطرابها * وروينا من طريق سعيد بن جبير .
وإبراهيم النخعي انهما قالا : المشترط وغير المشترط سواء إذا أحصر فليجعلها عمرة *
هامش
( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ومن طرق عن هشام )
( 2 ) الزيادة من النسخة رقم ( 16 )
( 3 ) الزيادة من النسخة رقم ( 14 )