زهير فيه بطل إسناده .
ثم يلزم من صححه أن يقول بكل ما ذكرنا فيه ، وليس من المخالفين لنا طائفة إلا وهي تخالف
ما فيه ، ومن الباطل أن يكون بعض ما في الخبر حجة وبعضه غير حجة ، فبطل تعلقهم
بهذا الخبر .
وأما خبر الحسن بن عمارة فالحسن مطرح .
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة مرسلة ، ورواه أيضا ابن أبي ليلى
وهو سئ الحفظ .
فان لجوا على عادتهم وصححوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافقهم
فليستمعوا ! .
روينا من طريق داود بن أبي هند عن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ) .
ومن طريق حسين ( 1 ) المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا يجوز لامرأة عطية إلا باذن زوجها ) .
ومن طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عند جده عن النبي عليه السلام
( أنه قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ) .
وعن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( كانت قيمة الدية على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب على النصف من
دية المسلم ، وكانت كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا ففرضها على أهل الذهب ألف
دينار ، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء
ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ) .
وعن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ، ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ،
وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون حقة ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي
بقرة يعنى في الدية ومن كانت ديته في الشاء فألفا شاة .
وكل هذا فجميع الحنفية والمالكية والشافعية مخالفون لأكثره ، ولو أردنا أن نزيد
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأمكن ذلك ، وفي هذا كفاية
هامش
( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( حسن ) وهو خطأ