ومن طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من
مائتي درهم صدقة ) .
ومن طريق أبى عبيد عن يزيد ( 1 ) عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن
محمد بن عبد الرحمن ( 2 ) الأنصاري إن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفى
كتاب ( 3 ) عمر في الصدقة : ( أن الذهب لا يؤخذ منها شئ حتى تبلغ عشرين دينارا ،
فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ) .
وذكر فيه قوم من طريق عبد الله بن واقد عن ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن في عشرين دينارا الزكاة ) .
قال على : هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما عمن دونه عليه السلام فروينا من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب
عن حميد عن أنس ( 4 ) قال : ولاني عمر الصدقات ، فأمرني أن آخذ من كل عشرين
دينارا نصف دينار ، فما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم .
ومن طريق وكيع : ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي
قال : ليس في أقل من عشرين دينارا شئ ، وفى عشرين دينارا نصف دينار ، وفى
أربعين دينارا دينار .
ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان
عن إبراهيم النخعي قال : كان لامرأة عبد الله بن مسعود طوق فيه عشرون مثقالا فأمرها
أن تخرج عنه خمسة دراهم .
ومن طريق وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال : في عشرين
مثقالا نصف مثقال ، وفى أربعين ( 5 ) مثقالا مثقال .
ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ثنا هشيم والمعتمر بن سليمان
قال هشيم : أنا منصور ، ومغيرة ، قال منصور : عن ابن سيرين ، وقال مغيرة ، عن إبراهيم
وقال المعتمر : عن هشام عن الحسن ، ثم اتفق الحسن ، وابن سيرين ، وإبراهيم ، قالوا
هامش
( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( زيد ) وهو خطأ
( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( محمد بن عبد الله ) وهو خطأ ، وقد سبق هذا الاسناد
( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في كتاب ) بحذف الواو ، وهو خطأ
( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( عن حميد بن أنس ) وهو خطأ ، فإنه حميد بن أبي الطويل التابعي المعروف بروايته عن
انس
( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( وفى كل أربعين )