تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
لنا قال ( 1 ) : يا رسول الله لو أمسيت قال : انزل فاجدح لنا قال : يا رسول الله ان عليك نهارا قال : انزل فاجدح لنا فنزل فجدح فقال ( 2 ) رسول الله عليه وسلم : إذا رأيتم الليل قد ( 3 ) أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق ) . وروينا عن أبي موسى تأخير الفطر حتى تبدو الكواكب ولا نقول : بهذا لما ذكرنا ، وتعجيل الفطر قبل الصلاة والاذان أفضل ، كذلك روينا عن عمر بن الخطاب ، وأبي هريرة ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 760 مسالة ومن أسلم بعدما ( 4 ) تبين الفجر له أو بلغ كذلك ، أو رأت الطهر ( 5 ) من الحيض كذلك ، أو من النفاس كذلك ، أو أفاق من مرضه كذلك ، أو قدم من سفره كذلك فإنهم يأكلون باقي نهارهم ويطئون من نسائهم من لم تبلغ أو من طهرت في يومها ذلك ، ويستأنفون الصوم من غد ، ولا قضاء على من أسلم ، أو بلغ ، وتقضى الحائض ، والمفيق ، والقادم ، والنفساء . وقد اختلف الناس في بعض هذا فروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال في الحائض تطهر بعد طلوع الفجر : لا تأكل إلى الليل كراهة التشبه بالمشركين وبه يقول أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، وعبيد الله بن الحسن ، وعن عطاء ان طهرت أول النهار فلتتم يومها وان طهرت في آخره أكلت وشربت ، وبمثل قولنا يقول سفيان الثوري ومالك ، والشافعي ، وأبو سليمان . وأما الكافر يسلم فروينا عن عطاء ان أسلم الكافر في يوم من رمضان صام ما مضى من الشهر وان أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم . وعن عكرمة مثل ذلك ، وقال : هو بمنزلة المسافر يدخل في صلاة المقيمين . وعن الحسن مثل ذلك . وقال أبو حنيفة في الصبي يبلغ بعد الفجر : ان عليه صوم ما بقي من يومه ، وكذلك قال في المسافر يقدم بعد الفجر . قال أبو محمد : واحتج من أوجب صوم باقي اليوم بان قال : قد كان الصبي قبل بلوغه مأمورا بالصيام ( 6 ) فكيف بعد بلوغه ، وقالوا : هلا جعلتم هؤلاء بمنزلة
هامش
( 1 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( فقال ) وما هنا هو الموافق للبخاري ( ج 3 ص 81 ) ( 2 ) في البخاري ( جزء 3 ص 81 ) ( ثم قال إذا رأيتم ) الخ ( 3 ) لفظ غير موجود في البخاري ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) حذف ( ما ) وهو خطأ ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) زيادة ( كذلك ) وسقط منها لفظ من الحيض ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( بالصوم )