تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ابن حبيق ( 1 ) أن يؤخذا في الصدقة ) قال الزهري : لونين من تمر المدينة ( زكاة الغنم ) 669 - مسألة - الغنم في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم يقع على الضأن والماعز ، فهي مجموع بعضها إلى بعض في الزكاة ، وكذلك أصناف الماعز والضأن ، كضأن بلاد السودان وما عز البصرة والنقد ( 2 ) وبنات حذف ( 3 ) وغيرها ، وكذلك المقرون ، الذي نصفه خلقة ما عزو نصفه ضأن ، لان كل ذلك من الغنم ، والذكور والإناث سواء ، واسم الشاء أيضا واقع على المعز والضأن كما ذكرنا في اللغة ، ولا واحد للغنم من لفظه ، إنما يقال للواحد : شاة أو ما عزة أو ضانية أو كبش أو تيس ، هذا مالا خلاف فيه بين أهل اللغة ، وبالله تعالى التوفيق 670 - مسألة - ولا زكاة في الغنم حتى يملكن المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا وقد اختلف السلف في هذا ، وسنذكره في زكاة الفوائد ، إن شاء الله تعالى ويكفى من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الماشية ، ولم يحد وقتا ، ولا ندري من هذا العموم متى تجب الزكاة ، إلا أنه لم يوجبها عليه السلام في كل يوم ، ولا في كل شهر ، ولا مرتين في العام فصاعدا ، هذا منقول باجماع إليه صلى الله عليه وسلم ، فإذ لا شك في أنها مرة في الحول ، فلا يجب فرض الا بنقل صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووجدنا من أوجب الزكاة في أول الحول أو قبل تمام الحول لم ينقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا بنقل آحاد ولا بنقل تواتر ولا بنقل اجماع ، ووجدنا من أوجبها بانقضاء الحول قد صح وجوبها بنقل الاجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بلا شك ، فالآن وجبت ، لا قبل ذلك