قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاه ) قال : يعطى نحوا من الضغث .
ومن طريق جرير عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده )
قال إذا حصدت وحضرك المساكين طرحت لهم منه وإذا طيبت طرحت لهم منه ،
وإذا نقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته ، وإذا أخذت
في جداد النخل ( 1 ) طرحت لهم من الثفاريق ( 2 ) والتمر ، وإذا اخذت في كيله حثوت
لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته .
وعن مجاهد أيضا : هذا واجب حين يصرم .
وعن أبي العالية في قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاه ) قال : كانوا يعطون شيئا
غير الصدقة .
وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : يمر به الضعيف
والمسكين فيعطيه حتى يعلم ما يكون
* وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده : ( وآتوا حقه يوم حصاده )
قال : بعد الذي يجب عليه من الصدقة يعطى الضغث ( 3 ) والشئ .
وعن الربيع بن أنس : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : لقاط السنبل .
وعن عطاء في قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : شئ يسير سوى الزكاة المفروضة .
هامش
( 1 ) الجداد بفتح الجيم وكسرها وبالدالين المهملتين ، كما في النسخة رقم ( 14 ) وفى النسخة رقم ( 16 ) بالمعجمتين وكذلك في كثير من كتب السنة ، وهو تصحيف ، ولم تذكر هذه الكلمة في كتب اللغة الا في مادة ( ج د د ) وليس لها في مادة ( ج ذذ )
( 2 ) بالثاء المثلثة جمع ثفروق وهو قمح البسرة والتمرة ، والمراد هنا العناقيد يخرط ما عليها فتبقى عليها التمرة والتمرتان والثلاث يخطئها المخلب فتلقى للمساكين قاله في اللسان ، والأثر رواه يحيى بن آدم رقم ( 403 ) والطبري ( ج 8 ص 41 ) ووقع في الأصلين ( التفاريق ) بالمثناة وهو تصحيف
( 3 ) أي الحزمة