الإشارات ( 1 ) بالنصوص التي فيها ، وتبقى كل إشارة لم يأت باباحتها نص
التحريم ، كالإشارة بالبيع وبالمساومة ، وبماذا عملت ، والاستخبار
وغير ذلك ، فهذا هو العمل الذي لا يجوز غيره لو صح هذا الخبر وهو
قولنا ولله الحمد لان الإشارات أنواع مختلفة ، فما أبيح منها بالنص كان
مباحا ، وما لم يبح منها بالنص كان محرما ، فكيف والحديث لا يصح ! وبالله
تعالى التوفيق *
302 مسألة ومن خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها فكل
عمل عمله من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو غير ذلك فهو
باطل مردود ، لأنه في حكم الصلاة ، ولو ذكر لعاد إليها ، ولا خلاف في أن
هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة ( 2 ) . فكل ما وقع منها ( 3 ) في هذه الحال فهو
غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك . وإذ هو غير الجائز
فهو غير جائز بلا شك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه
أمرنا فهو رد ) وهذا عمل ليس عليه أمره عليه السلام ، فهو مردود بلا شك *
فلو ذكر أنه لم يتم صلاته ففعل شيئا من ذلك لزمه ، لأنه بذكره وقصده
إلى عمل ما ذكرنا خرج عن الصلاة ، وإذا خرج عن الصلاة فقد حصل في
حال تنفذ فيها هذه الأفعال كلها ، وهكذا أيضا لو فعل ذلك بعد انتقاض
طهارته فهي أيضا نافذة لازمة ، لأنه بانتقاض طهارته خرج عن الصلاة ،
فوقع ذلك منه في غير الصلاة . وبالله تعالى التوفيق *
303 مسألة ومن خطر على باله شئ من أمور الدنيا أو غيرها ،
معصية أو غير معصية ، أو صلى مصرا على الكبائر : فصلاته تامة *
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد
هامش
( 1 ) في المصرية ( الإشارة ) وما هنا أصح
( 2 ) قوله ( في الصلاة ) محذوف من اليمنية
( 3 ) كلمة ( منها ) حذفت من اليمنية *