ويسلم عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ( 1 ) ، حتى
يرى بياض خده ، ورأيت أبا بكر وعمر يفعلانه ) ( 2 ) *
وروينا أيضا عن عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من الأنصار
رضي الله عنهم ، وعن الصحابة جملة رضي الله عنهم بأصح اسناد يكون *
ورويناه عن علقمة والأسود وخيثمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي ، وهو قول
الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي سليمان .
وجمهور أصحاب الحديث * وقال الحسن بن حي : التسليمتان معا فرض *
وقال أبو حنيفة : التسليمتان اختيار ، وليس السلام من الصلاة فرضا ، بل إذا قعد مقدار
التشهد فقد تمت صلاته *
فان تعمد الحدث أو لم يتعمده أو تعمد القيام أو الكلام أو العمل فذلك مباح ، وقد
تمت صلاته *
والأمة تصلى مكشوفة الرأس ثم تعتق في آخر صلاتها بعد أن جلست مقدار التشهد وقبل
أن تسلم فان صلاتها قد تمت *
ومن صلى جالسا لمرض ثم صح بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته وقبل أن يسلم
فصلاته تامة *
ومن صلى متحريا إلى غير القبلة ثم عرف القبلة بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد
ولم يسلم فصلاته تامة * إلا في مواضع عشرة ، فإنه أوجب السلام فيها فرضا ، وأبطل صلاة
من وقع له شئ منها وان قعد مقدار التشهد ما لم يسلم *
وهي : من صلى بتميم فرأى الماء بعد أن قعد في آخرها مقدار التشهد ولم يسلم *
ومن صلى وهو عريان ثم وجد ما يغطى به عورته بعد أن قعد مقدار التشهد إلا
أنه لم يسلم *
ومن صلى الصبح ثم طلع أول قرص الشمس بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته
هامش
( 1 ) لم يذكر لفظ السلام مرة ثانية في النسائي في هذا الاسناد ( ج 1 : ص 172 )
( 2 ) في النسائي ( يفعلان ذلك ) . والحديث رواه النسائي أيضا ( ج 1 ص 164 ) عن عمرو بن علي
عن معاذ ويحيى عن زهير ، ورواه أيضا ( ج 1 ص 194 ) عن ابن المثنى عن معاذ عن زهير *