إلى ركبته أو عورة المرأة وهو جميع جسد الحرة والأمة حاشا شعر
الأمة ووجهها ووجه الحرة وكفيها وكفى الأمة ( 1 ) : شئ قل أو كثر ،
فان ستر في الوقت لم يضر شيئا والصلاة تامة ، وان بقي مقدار ما ، قل
أو كثر ولم يغط بطلت الصلاة ، النسيان والعمد سواء *
قال علي : وهذا تقسيم لا دليل عليه *
وقال أبو سليمان النسيان في ذلك مرفوع ، فان انكشف شئ من العورة
عمدا بطلت الصلاة *
350 مسألة والعراة بعطب أو سلب أو فقر يصلون كما هم في جماعة
في صف خلف إمامهم ، يركعون ويسجدون ويقومون ، ويغضون
أبصارهم ، ومن تعمد في صلاته تأمل عورة رجل أو امرأة محرمة عليه
بطلت صلاته ، فان تأملها ناسيا لم تبطل صلاته ولزمه سجود السهو ، فان
تأمل عورة امرأته فان ترك الاقبال على صلاته عامدا لذلك بطلت صلاته ،
كما لو فعل ذلك لسائر الأشياء ولا فرق ، وان لم يترك لذلك الاقبال على
صلاته فصلاته تامة ولا شئ عليه *
برهان ذلك قول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقوله :
تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه ) فإذ هم غير
مكلفين ما لا يقدرون عليه من ستر العورة فهم مخاطبون بالصلاة كما
يقدرون ، وبالإمامة فيها في جماعة ، فسقط عنهم ما لا يقدرون عليه وما
ليس في وسعهم ، وبقى عليهم ما يستطيعون عليه ، ( 2 ) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) *
وأما من تأمل في صلاته عورة لا يحل له النظر إليها فان صلاته تبطل
هامش
( 1 ) في الأصل ( وكفى الحرة ) وهو خطأ واضح
( 2 ) هذه الزيادة من رقم ( 45 ) *