حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا احمد
ابن زهير ومحمد بن وضاح قال ابن زهير : حدثني أبي ، وقال ابن وضاح
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال زهير وأبو بكر وابن نمير : ثنا محمد بن :
فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن
للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس ،
وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ، وإن أول وقت العصر حين يدخل
وقتها ، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس ، وإن أول وقت المغرب حين
تغرب الشمس ، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق ، وإن أول وقت العشاء
الآخرة حين يغيب الشفق ، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل ، وإن أول
وقت الفجر حين يطلع الفجر ، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس ( 1 ) *
قال علي : لم يخف علينا اعتلال من اعتل في حديث عبد الله بن عمرو
بان قتادة أسنده مرة وأوقفه أخرى ( 2 ) ، وهذا ليس بعلة ، بل هو قوة
للحديث ، إذا كان الصاحب يرويه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفتى به أخرى
وهذا جهل ممن تعلل بهذا ، وقول لا برهان عليه ، وإنما هو ظن قلد فيه من ظنه *
وكذلك لم يخف علينا من تعلل في حديث أبي هريرة بأن محمد بن
فضيل أخطأ فيه ، وإنما هو موقوف على مجاهد ، وهذا أيضا دعوى كاذبة
بلا برهان ، وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف ( 3 ) *
هامش
( 1 ) الحديث رواه الترمذي ( ج 1 : ص 32 و 33 ) والبيهقي ( ج 1 : ص 375 و 376 ) وقوله
في المغرب والعشاء ( الأفق ) و ( الشفق ) هو في الموضعين في الترمذي والبيهقي ( الأفق )
وفى بعض نسخ الترمذي ( الشفق ) في الأولى فقط والمراد واحد
( 2 ) الرواية بوقفه في النسائي والبيهقي
( 3 ) الذي علل الحديث بهذا هو البخاري ، قال الترمذي : ( سمعت محمدا
يقول : حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن
الأعمش ، وحديث محمد بن فضيل خطأ ، أخطأ فيه محمد بن فضيل ) ثم روى الموقوف على
مجاهد ، والحق ما قال ابن حزم رحمه الله والحديث صحيح *