وبه إلى أحمد بن شعيب : أنا قتيبة بن سعيد ثنا حماد بن زيد عن ثابت
البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ( إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ( 1 )
وهذا عموم ( 2 ) لكل صلاة فرض أو نافلة ، وقد ذكرنا أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف وبالركعتين عند دخول المسجد
وبالصلاة على الجنائز وسائر ما أمر به من التطوع عليه السلام .
وأخذ بهذا جماعة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر
عن قتادة ان المسور بن مخرمة دخل على ابن عباس فحدثه ، فنام ابن عباس
وانسل المسور ، فلم يستيقظ حتى أصبح ، فقال لغلامه : أتراني أستطيع أن
أصلى قبل أن تخرج الشمس أربعا يعنى العشاء وثلاثا يعنى الوتر
وركعتين يعنى ركعتي الفجر وواحدة يعنى ركعة من
الصبح ؟ قال : نعم ، فصلاهن .
وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن عطاء
ابن يحنس ( 3 ) انه سمع أبا هريرة يقول : إن خشيت من الصبح فواتا فبادر ( 4 )
بالركعة الأولى الشمس ، فان سبقت بها الشمس فلا تعجل بالآخرة
أن تكملها .
وبه إلى عبد الرزاق : أنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال : صليت
هامش
( 1 ) رواه النسائي ( ج 1 ص 100 و 101 ) وقد رواه هكذا مختصرا وهو جزء من حديث أبي
قتادة الطويل في سيرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونومهم عن صلاة الفجر
حتى طلعت الشمس . وسيأتي بأسانيد مختلفة
( 2 ) في اليمنية ( وعموم ) وهو خطأ
( 3 ) كذا في الأصلين ، ولم أجد ذكرا لعطاء بن يحنس هذا ، ويوجد في الصحابة اثنان اسم
كل منهما ( يحنس ) فهل هو ابن أحدهما . لا أدرى . ثم عطاء بن أبي رباح من أصحاب أبي هريرة
فهل يبعد أن يكون الصواب حذف ( عن عطاء بن يحنس ) أظنه الأقرب للصواب ، ولم أجد
هذا الأثر في غير هذا الكتاب
( 4 ) في المصرية ( فبادرت ) وما هنا أحسن وأصح *