تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك في الوطئ في الدبر : لا غسل فيه ان لم يكن انزال ، فمن قاس ذلك على الوطئ في الفرج قيل له : بل هو معصية ، فقياسها على سائر المعاصي من القتل وترك الصلاة أولى ، ولا غسل في شئ من ذلك باجماع ، فكيف والقياس كله باطل . * * ( صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا ( 1 ) ) * 188 - مسألة - أما غسل الجنابة فيختار - دون أن يجب ذلك فرضا - أن يبدأ بغسل فرجه إن كان من جماع ، وأن يمسح بيده الجدار أو الأرض بعد غسله ثم يمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا ثلاثا ثم يغمس يديه في الاناء ( 2 ) بعد أن يغسلها ثلاثا فرضا ولا بد ، ان قام من نوم والا فلا ، فيخلل أصول شعره حتى يوقن أنه قد بل الجلد ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا بيده ، وأن ( 3 ) يبدأ بميامنه وأما الفرض الذي لا بد منه فأن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الماء إن كان قام من نوم والا فلا ، ويغسل فرجه إن كان من جماع ، ثم يفيض الماء على رأسه ثم جسده بعد رأسه ولا بد إفاضة يوقن أنه قد وصل الماء إلى بشرة رأسه وجميع شعره وجميع جسده * برهان ذلك قوله عز وجل : ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) فكيفما أتى بالطهور فقد أدى ما أفترض الله تعالى عليه * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بنا خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ، ثنا يحيى بن سعيد - هو القطان - ثنا عوف - ( 4 ) هو ابن أبي جميلة - ثنا أبو رجاء عن عمران - هو ابن حصين قال : : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر - فذكر الحديث وفيه - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الذي أصابته الجنابة اناء من ماء وقال : اذهب فأفرغه عليك ) *
هامش
( 1 ) هذا العنوان لم يجعل في اليمنية عنوانا بل جعل صدر المسألة 188 وما هنا أحسن كثيرا ( 2 ) في اليمنية ( ثم يغمس يده في الماء ) ( 3 ) في المصرية ( فان ) وهو خطأ ( 4 ) في المصرية ( عون ) بالنون وهو خطأ صوابه بالفاء