الا ثلاثة لا رجيع فيها ، ويجزئ من التراب الوتر ، ولا يجزئ غير ذلك من كل
ما لا يسمى أرضا الا الماء *
فإن كان على حجر نجاسة غير الرجيع أجزأ ما لم يأت عنه نهى ( 1 ) . وممن جاء
عنه ألا يجزئ الا ثلاثة أحجار سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما *
فان ذكر ذاكر حديثا رويناه من طريق ابن الحصين الحبراني عن أبي سعيد أو
أبى سعد عن أبي هريرة مسندا : ( من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا
فلا حرج ) فان ابن الحصين مجهول وأبو سعيد أو أبو سعد الخير كذلك ( 2 ) *
هامش
( 1 ) هذا خلط من المؤلف أن لا يرى جواز الاستجمار بغير جنس الأرض
إذا كان طاهرا وهو يجيزه بحجر عليه نجاسة ، فان المقصود للشارع التطهير
والنظافة لا النجاسة والقذر .
رواه أبو داود في سننه عن إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى بن
يونس عن ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة . ورواه ابن
ماجة عن محمد بن بشار وعبد الرحمن بن عمر عن عبد الملك بن الصباح عن ثور
ابن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة . وقال أبو داود
بعد روايته : ( رواه أبو عاصم عن ثور قال حصين الحميري . ورواه عبد الملك
ابن الصباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير ، قال أبو داود ، أبو سعيد الخير من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) . والحبراني بضم الحاء المهملة واسكان الباء
الموحدة . وحبران بطن من حمير . وحصين هذا ذكره ابن حبان في الثقات
وقال الذهبي لا يعرف . وقد أخطأ المؤلف هنا في تسميته ( ابن الحصين ) . وأما
أبو سعيد أو أبو سعد فقد اختلف فيه فظن بعضهم أنهما واحد والصحيح أن
راوي هذا الحديث هو أبو سعيد الحبراني الحميري الحمصي وهو مجهول كما قال
أبو زرعة . قال حجر في التهذيب ( الصواب التفريق بينهما فقد نص
على كون أبى سعد الخير صحابيا البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن
قانع وجماعة . وأما أبو سعيد الحبراني فتابعي قطعا ، وإنما وهم بعض الرواة فقال
في حديثه عن أبي سعد الخير ولعله تصحيف وحذف )