تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
يكون حجة عليه حينئذ بمقتضى مدلولهما الالتزامي ، بناء على ما يأتي الكلام فيه من عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية . ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى في المبنى المذكور . وأما بناء على ما ذكرنا من سقوطهما معا عن الحجية فلا ينبغي التأمل أيضا في نفي الثالث لو علم إجمالا بصدق أحدهما . لكنه راجع للعلم بنفيه ، لا لحجيتهما في ذلك . أما لو احتمل كذبهما معا فقد اختلفت كلماتهم في ذلك فقد ذهب جماعة إلى حجيتهما في نفي الثالث ، على اختلاف منهم في عموم ذلك والتفصيل فيه ، على ما سيظهر . قال سيدنا الأعظم قدس سره : " لأنهما وإن سقطا عن الحجية معا ، لكن في خصوص ما يتكاذبان فيه . . . لا ما يتفقان عليه ، لعدم تكاذبهما فيه فلا يسقطان عن الحجية فيه " وقد سبقه إلى ذلك بعض الأعيان المحققين قدس سره . وقد يستشكل في ذلك : بأن دلالتهما على ما يتفقان فيه وهو نفي الثالث فرع دلالة كل منهما على ما ينفرد به ، لكونه لازما له ، فإذا فرض تكاذبهما في ما ينفردان فيه وسقوطهما عن الحجية فيه لعين سقوطهما عن الحجية في نفي الثالث تبعا لذلك . ومرجع ذلك إلى سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية تبعا للدلالة المطابقية . وقد أشار قدس سره إلى المنع من ذلك ، كما هو مبنى غير واحد . فقد ذكروا أن الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية في الوجود ، إلا أنها غير تابعة لها في الحجية ، فسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بسبب التكاذب لا يقتضي سقوط الدلالة الالتزامية بعد فرض عدم التكاذب فيها ، نعم ، خصه قدس سره بما إذا ساعد عليه الجمع العرفي وجعل منه المقام . وحيث كان المبنى المذكور من أهم مباني المسألة التي تبتني عليها الأقوال فيها ، كما يبتني عليه الكلام في غير مقام فالمناسب تحقيقه والنظر في المهم من كلماتهم
المحكم في أصول الفقه — صفحة 147 | السيد محمد سعيد الحكيم