تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
إليه هنا من اختصاص الوجه المذكور بالاستصحاب . الثاني : ما يظهر من غير واحد من تقريب حكومة الأصل السببي على المسببي على اختلاف منهم في وجوه تقريبها . . أولها : ما يظهر من تقرير المرحوم الكاظمي لكلام بعض الأعاظم قدس سرهما من دعوى : أن الأصل السببي رافع لموضوع الأصل المسببي - وهو الشك - في عالم التشريع ، لان التعبد بمؤدى السببي بمدلوله المطابقي يقتضي إلغاء الشك في مورد المسببي ، لان التعبد بالشئ يقتضي التعبد بأثره ، ولا معنى له إلا ذلك ، بخلاف التعبد بمؤدى المسببي ، فإنه لا يقتضي ذلك مطابقة ، بل بضميمة الملازمة بين الأثر وموضوعه ، ولا أثر لها إلا بناء على حجية الأصل المثبت . فارتفاع موضوع السببي بالمسببي - مع ابتنائه على حجية الأصل المثبت المعلوم عدمها - موقوف على بقاء موضوعه معه ، وقد فرض عدمه وأن ارتفاعه به مقتضى مدلوله المطابقي ، ولا يكفي فيه البناء على حجية الأصل المثبت ، لوضوح أن حجية الأصل في لازم مؤداه فرع جريانه في نفسه وتحقق موضوعه . لكن لا يخفى أنه مبني . . أولا : على كفاية الالغاء والرفع الشرعي التعبدي في الحكومة . وثانيا : على أن مفاد الأصول التعبدية والاحرازية ابقاء الشك شرعا بمعنى رفعه تعبدا . وقد تقدم في اخر الكلام في الحكومة الكلام في الأول . كما تقدم في مبحث القطع الموضوعي إنكار الثاني ، وأنه ليس مفادها إلا عدم العمل بأحد طرفي الشك في ظرف وجوده ، وهو لا يكفي في الحكومة ، لوضوح أن كلا التعبدين السببي والمسببي يقتضي العمل على خلاف ما يقتضيه الاخر ، من دون مرجح لأحدهما بعد تحقق موضوعهما ، وهو الشك . وبالجملة : بعد فرض بقاء موضوع كلا الأصلين - وهو الشك - كما ذكرنا