تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
هو وجوب الصلاة بمطلق الثوب الطاهر الشامل للثوب المذكور ، فالتعبد بوجوبها في غيره لا يكون إبقاء ظاهريا للمتيقن . ودعوى : أن امتناع الاطلاق في القضية عقلا يقتضي تقييدها ، لا إلغاءها رأسا . مدفوعة : بأن ذلك إنما يتم في تقييد عموم الدليل وإخراج بعض أفراده ، وحيث كان العموم في المقام هو عموم دليل الاستصحاب ففرده الذي يمتنع شموله له هو استصحاب الموضوع أو الحكم في محل الكلام ، لا الثوب المذكور ، بل الثوب المذكور فرد لمتعلق القضية المستصحبة ، التي يكون تقييدها مستلزما لمباينة المستصحب للمتيقن وفقده لركن الاستصحاب ، لا لتقييد دليل الاستصحاب . فلاحظ . بل لو فرض انحصار طريق الامتثال بالطرف الباقي - بأن لم يكن عند المكلف في المثال إلا الثوب الذي لم يصل فيه من الثوبين المعلومين بالاجمال - كان امتناع التعبد بمقتضى الاستصحاب من جهة عدم إحراز متعلق الامتثال الموجب لامتناع إطلاق التعبد به بنحو يقتضي العمل عليه على كل حال . وما قيل : من عدم الاعتناء باحتمال التعذر ولزوم ترتيب أثر القدرة معه . مختص بما إذا شك في مقدار القدرة ، لا في حال المقدور ، كما أشرنا إليه في أول التنبيه الرابع . فراجع . نعم ، لا يبعد جريان الاستصحاب لو فرض خروج الطرف الذي احتاط به المكلف أولا عن الابتلاء - بتلف أو نحوه - بنحو لا يكون إطلاق القضية المستصحبة عمليا بالإضافة إليه ، وكان لمتعلقها فرد متيقن غير الطرف الآخر ، إذ لا محذور حينئذ في التعبد بالقضية المتيقنة على إطلاقها بعد فرض إحراز متعلقها وعدم ترتب العمل المنافي للعلم التفصيلي عليها ، كما لو كان للمكلف ثوب طاهر تفصيلا من الصوف ، وآخر مردد بين ثوبين من القطن ، فصلى