تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
رفع اضطراره . ومثل ذلك يتصور في الحرج ، واختلال النظام ، والمزاحمة لتكليف آخر أهم أو مساو للتكليف المعلوم بالاجمال وغير ذلك ، مما قد لا يكون مانعا إلا من الموافقة القطعية . وقد جعل شيخنا الأعظم قدس سره خصوص الاضطرار ، وتبعه على ذلك من تأخر عنه ، ولا وجه لتخصيص الكلام به إلا محض التمثيل ، كما يظهر منه قدس سره . نعم ، قد يختص ببعض الجهات التي قد تظهر في ما يأتي من الكلام إن شاء الله تعالى . إذا عرفت هذا ، فقد وقع الكلام بينهم في أن سقوط الموافقة القطعية هل يستتبع سقوط الموافقة الاحتمالية أيضا ، أو لا بل لابد من التنزل إليها وتحريم المخالفة القطعية ؟ صرح شيخنا الأعظم قدس سره بالثاني بدعوى : أن المانع المذكور لما لم يقتض الترخيص في كلا الطرفين ، بل في أحدهما على البدل فهو لا ينافي إلا وجوب الموافقة القطعية ، ولا يصلح لرفع التكليف رأسا ، بل يقتضي التنزل إلى الموافقة الاحتمالية بامتثال التكليف المذكور من الطريق الذي رخص الشارع بامتثاله به ، وهو الأطراف الباقية بعد العمل بالترخيص البدلي . وقد نظر لذلك بجميع الطرق الشرعية المنصوبة لامتثال التكاليف الواقعية ، حيث يرجع جعلها إلى القناعة عن الواقع بمؤدياتها والاكتفاء في امتثاله بمتابعتها ، من دون أن يرجع جعلها إلى رفع اليد عن الواقع المعلوم إجمالا وإهماله رأسا ، وإن احتمل عدم إصابتها له . ولا يخفى ما في التنظير ، لوضوح أن الطرق الشرعية إن كانت ناظرة للمعلوم بالاجمال وشارحة له فهي محرزة للفراغ عنه ، فتكون متابعتها موافقة قطعية له .