تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الرابع : ما يكون مورد التكليف فعلي مخرج له عن قدرة المكلف شرعا ، كتنجس إناء الغير ، حيث يحرم استعماله مع قطع النظر عن ارتكابه . ومن الظاهر أن الأول خارج عن محل الكلام ، لأن عدم التكليف فيه لعدم الموضوع ، لا لعدم الابتلاء . وكذا الثاني ، إذ التكليف التعليقي ليس موردا لانشغال الذمة ، وفعلية النجاسة ليست بنفسها موردا للتكليف . نعم ، لو علم بتحقق ما يوجب فعلية التكليف لم يبعد دخوله في محل الكلام ، ويبتني الكلام في منجزية العلم الاجمالي معه على ما يأتي في التدريجيات إن شاء الله تعالى . وأما الثالث فلا يبعد كونه المراد بعدم الابتلاء في كلام شيخنا الأعظم قدس سره وأن ذكر غيره بناء منه على رجوعه إليه ، وهو الظاهر من المحقق الخراساني قدس سره . وقد وجه المحقق الخراساني قدس سره عدم فعلية التكليف معه : بأن الغرض من النهي لما كان هو داعويته للمكلف نحو الترك فلا موقع له مع تحقق الترك من المكلف بسبب عدم الابتلاء بالفعل عادة ، لأنه يكون بلا فائدة ولا طائل ، بل يكون من قبيل طلب الحاصل . ومن هنا فقد عم الحكم للامر ، فاعتبر في فعليته إمكان ترك المكلف للمأمور به عادة واستحكام الداعي إليه كان الامر به عبثا كالنهي في الفرض السابق . وبعبارة أخرى : لابد في صحة التكليف من صلوحه لاحداث الداعي في نفس المكلف عادة نحو مقتضاه ، فعلا كان أو تركا ، فلو لم يصلح لذلك لتحقق مقتضاه بحسب طبع المكلف وظروفه المحيطة به ولم يصلح التكليف لان يحدث فيه شيئا كان التكليف مستهجنا عرفا ، لعدم تحقق غرضه . هذا ، وقد ذكر بعض مشايخنا أن الغرض من التكاليف الشرعية ليس