تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
في المسألة الخامسة من مباحث الأحكام الوضعية أن الصحة والفساد في العمل منتزعان من التمامية وعدمها بلحاظ ترتب الغرض المهم عليه ، فما يترتب عليه الغرض المهم هو الصحيح وما لم يترتب عليه هو الفاسد . وحيث كان الغرض العملي المهم من فعل العبادة هو الاجزاء والخروج عن مقتضى الامر بها كان المبحوث عنه في المقام منافاة النهى عنها لترتبه . وجعل المعيار في الصحة أمرا آخر كموافقة الامر أو الشريعة تطويل لا يترتب عليه أثر في مقام العمل . كما أنه حيث كان الغرض من المعاملة عقدا كانت أو ايقاعا هو ترتب مضمونها شرعا كان المبحوث عنه في المقام منافاة النهى عنها لترتبه . وحيث كان منشأ المنافاة في كل منهما مباينا لمنشئه في الاخر فاللازم البحث في مقامين . .